27/01/1970
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 13/1970
- التاريخ
- 27/01/1970
- الرئيس
- كبريال بيضا
- الأعضاء
- فياض، عوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تغيير وجهة الدفاع تمييزا
-
وحيث من المقرر انه نتيجة
امتناع الادلاء باسباب جدية تمييزا يمتنع حتى على المميز تغيير وجه
دفاعه الذي ادلى به استئنافا اذ لا يجوز ان يعاب على محكمة الاستئناف
امر لم يتذرع به امامها لكي يقال انها اخطأت بشأن الحل الذي قررته
بشأنه
- امكانية الاعتداد بالاقرار القضائي الوارد في مذكرة مقدمة بدعوى جزائية
-
وحيث اذا كانت المحكمة قد اعتدت بالمذكرة المقدمة من
المميزة او وكيلها بالدعوى الجزائية في 1959/02/25 واعتبرت ان ما حوته
يشكل اقرارا بالحق المدعى به بهذه الدعوى فتكون قد اعتدت باقرار غير
قضائي خطي ومارست حقها بتقدير الوقائع او تفسير المستندات ولا مجال
للقول انها خالفت المادة 210 اصول مدنية
وحيث اذا كانت المحكمة قد استندت الى اقرارات متعددة تؤكد الاقرار
الصادر عن وكيلها ووالدها تاريخ19252/05/08 للقول بقطع مرور الزمن فيكفي
انها بينت الوقائع التي حواها الاقرار الاخير اي مذكرتها المقدمة
للمحكمة الجزائية بتاريخ 1959/02/25 والذي لوحده كاف لقطع مرور الزمن
وبين تاريخ الاقرار بالحق من والدها ووكيلها وبين تقديم هذه الدعوى
وتغدو تلك الاقرارات بمثابة الادلة الناقلة التي ان انهارت يبقى
الوكيل الاخير وافيا بغرض الاثبات ولا يكون القرار فاقدا اساسه
القانوني لهذه الجهةما دام قد بين الوقائع الدالة على توفر الاقرار
بصورة كافية