10/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1970
- التاريخ
- 10/04/1970
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- عيد، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تجديد المحاكمة امام الهيئة الجديدة للمحكمة
-
وبما انه يتبين من مراجعة محضر المحاكمة الاستئنافية والقرار
الاستئنافي المطعون فيه ان نفس الهيئة التي ختمت المحاكمة قد اصدرت
هذا القرار الاخير وانه قد حصل اثناء المحاكمة تبدل في هيئة المحكمة
وكرر الفريقان في الجلسة الاخيرة وامام الهيئة الجديدة اقوالهما السابقة
وبهذا التكرار تعتبر المحاكمة قد تجددت امام الهيئة الجديدة مما يفي
بالغرض الذي ترمي اليه المادة 414 من الاصول المدنية ويكون السبب
المدلى به في هذا الخصوص مردودا
- احالة الدعوى من محكمة البداية الى القاضي المنفرد
-
بما ان الجهة المميزة تعيب على القرار المطعون فيه
مخالفته للمادة 4 من الاصول المدنية وللفقرة 4 من المادة 61 من قانون
التنظيم القضائي لانه لم يبحث ما ادلت به من ان لمحكمة البداية صلاحية
مطلقة وكان عليها ان تفصل في الدعوى دون ان تحيلها الى القاضي المنفرد
في جونيه طالما ان احد من المتداعين لم يعترض على صلاحيتها
وبما ان القرار المميز قد اعتبر ان موضوع الدعوى تقل قيمته عن خمسة عشر
الف ليرة وان القاضي المنفرد هو بالتالي صالح للنظر فيه ورد على هذا
الاساس الدفع بعدم الصلاحية
وبما ان ما قضى به القرار المميز يتفق اذا مع قواعد الاختصاص المقررة
في القانون ولا سيما مع احكام المادة 39 من قانون التنظيم القضائي وهو
يعد بالتالي قد اجاب على ما ادلت به الجهة المستأنفة المميزة في هذا
الخصوص رافضا ضمنا ما تذرعت به فيما يخالف ذلك وليس فيه من ثم
انعدام الاساس القانوني لعدم توفر شروط هذا السبب
- الطبيعة القانونية للقرار القاضي بالاستجواب وامكانية الرجوع عنه
-
وبما ان استجواب الخصوم هو من
التدابير التحقيقية التي تستقل محكمة الاساس في تقدير صوابية اجرائها
ويكون لها بالتالي بعد ان تقرر الاستجواب ان ترجع عنه او ان تهمله حتى
اتضح لها عدم فائدته ووجود ادلة كافية في الدعوى لاصدار الحكم فيها كما
ولا يعد قرار الاستجواب من قرارات القرينة التي تلزم المحكمة بتنفيذها
طالما انه لا ينبيء عن اتجاه المحكمة في اعتماد حل معين للقضية
وبما ان القرار المطعون فيه اذ قضى في الدعوى بالاستناد الى الادلة
المقدمة فيها يكون قد اعتبر هذه الادلة كافية لاصدار الحكم وراجعا ضمنا
عن قرار الاستجواب ورافضا تنفيذه لعدم الفائدة منه مما لا يجوز التمسك
معه بمخالفة المادة 4 من الاصول المدنية ولا بالاحرى بفقدان الاساس
القانوني الذي لا يتحقق الا عند ايراد وقائع غير كافية لتبرير الحل
القانوني الذي اعتمده القرار الامر الذي لم يدل به فضلا عن انه غير
متوفر في الحالة الحاضرة
- اصول توزيع النفقات والرسوم بين الفرقاء
-
وبما ان النعي بمخالفة المادة 424 اصول مدنية في غير محله
لعدم تعلق هذه المادة بمسألة توزيع رسوم ونفقات الدعوى بين الفريقين بل
تختص بالاعتراض على قرار تعيين النفقات امام المرجع الذي اصدره
وبما ان القرار المميز بتحميله النفقات للجهة المستأنفة جاء منطبقا على
احكام المادة 425 اصول مدنية اذ تبين ان هذه الجهة كانت خاسرة في
استئنافها وان المستأنف عليه المستأنف تبعيا قد ربح احد مطاليبه
الاستئنافية المتعلق بمصاريف النشر والاعلان وان جزئيا هذا فضلا عن انه
في حال خسارة كل من الطرفين قسما من مطاليبه يحق للمحكمة ان تجري توزيع
النفقات بالنسب التي ترتئيها او ان تحمل كامل النفقات للفريق الذي
تعتبره خاسرا اكثر من الاخر وهي لا تخضع في عملها هذا لرقابة محكمة
التمييز