27/02/1970
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1970
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1970
- التاريخ
- 27/02/1970
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- عيد، العوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول التمييز المقدم من الموهوب له بصفته خلفا خاصا لمالك العقار
-
بما ان المميز وقد اثبت بصك المبيع المسجل في الدوائر
العقارية في 1965/04/02 انتقال الملكية بالهبة للعقار 180 غير مسموح من
منطقة سقي رشميا فيكون من حقه يختلف خاص للمالك حل محله في جميع حقوقه
في هذا العقار تقديم الطعن تمييزا بالقرار الاستئنافي الصادر بوجه سلفه
لتعلقه بالعقار المذكور
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني واصول الادلاء بالسبب المبني على تشويه المستندات
-
بما ان انعدام الاساس
القانوني محله عند ما تقرر المحكمة تحقق قاعدة قانونية معينة بالدعوى
دون ان تبين كافة الوقائع المسندة اليها بحيث لا يشكل عدم الاستجابة
لطلب تعيين الخبير مخالفة تنطوي تحت مثل هذا السبب
وبما ان المحكمة وقد بتت بمثل هذه الوسيلة الثبوتية وعللت قرارها بهذا
الخصوص فلا تكون قد خالفت المادة 4 اصول مدنية
وبما ان التشويه للمستندات الواضحة من قبل المحكمة في معرض تفسيرها
لها يشكل سببا للنقض عندما يدلى به في عداد مخالفة القانون بمخالفة
قواعد الاثبات الامر الذي لم يرد على هذا الشكل فهو غير مقبول ويظل في
كل حال غير وارد اساسا لعدم حصول التشويه بالواقع لاقوال المميز
وبما ان المميز تحت هذا السبب وهو يتحدث عن تشويه مزعوم لمنطوق صكه
يرى انه ينطوي تحت سبب النقض المتعلق بفقدان الاساس القانوني مع انه
ليس كذلك والتشويه ان لم يدل به تحت سبب النقض المتعلق بمخالفة
القانون باعتباره مخالفة لقواعد الثبوت المتعلقة بالمستندات الخطية لا
تقبل البحث به شكلا
وبما انه في كل حال فأن لمحكمة الاساس الحق المطلق في تفسير مضمون
المستندات ان لم تكن واضحة بالنسبة للحق المنازع به والمعدة لاثباته
بحيث لا يمكنه النعي عليها حتى بالتشويه وعندما يكون الصك واضحا وتفسره
بخلاف منطوقه الظاهري دون اي تعليل فاذا ما عللت تفسيرها حتى لمثل هذه
الحالة تكون قد مارست حقها بالتفسير وامتنعت رقابة هذه المحكمة عليها
بهذا الصدد