الأحكام

10/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1970
التاريخ
10/04/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
عيد، العوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اجراء المقاصة

-

وبما ان

القرار المطعون فيه قد توصل الى رد الادعاء المقابل الرامي الى المقاصة

بتعليل صريح وجازم ماله ان المستأنف المميز لم يبرز بداية ولم يقم في

اوراق الدعوى ما يؤيد دينه بدليل قانوني ومقدار هذا الدين.

وبما ان تقدير الوقائع ومضمون المستندات لاستخراج الدليل منها على وجود

الدين ومقداره تستقل به محكمة الاستئناف سيما وان السبب المبني على

تشويه تلك الوقائع والمستندات قد رد فيما تقدم.

وبما ان التعليل السالف الذكر يكفي دعمه لما قضى به القرار لجهة رد طلب

المقاصة بصرف النظر عن صحة او عدم صحة اي تعليل اخر وارد فيه من هذا

القبيل.

وبما انه فضلا عن ذلك فالقرار الاستئنافي تاريخ 29/3/62 الذي قضى بابطال

الحجز معتبرا ان الدين الذي كان سببا له غير محدد وغير مستحق الاداء قد

صدر بين طرفين هما نفس طرفي هذه الدعوى بالنسبة لطلب المقاصة اذ ان

هذا الطلب يعتبر واردا بين ابراهيم عيتاني الذي يقوم المميز بالادعاء

نيابة عنه وبين المميز عليه شفيق جريج وهما نفس المتداعين في الدعوى

السابقة المفصول بها بقرار 62/03/29 فلا يصح بالتالي القول بعدم وجود

قوة للقرار المذكور بالنسبة لمسألة الدين التي قضى بها وقد جرى التمسك

بها في هذه الدعوى بصدد طلب المقاصة لان العبرة في ذلك هي بهذا الطلب

الاخير وليس بالطلب المقدم من شفيق جريج بابطال البيع.

وبما انه بعد ان اكد القرار المطعون فيه بتعليله المتقدم ان دين المدعي

بالمقاصة غير ثابت وكذلك مقدار هذا الدين يكون ما خلص اليه من ان شروط

المقاصة غير متحققة هو صحيح وليس فيه ما يخالف القانون ولا سيما

الاحكام المتعلقة بالمقاصة ولم يكن من ثم ممكنا بعد ذلك السير بطلب

المقاصة من قبل محكمة الاستئناف والحكم بموجبه طالما ان شروط المقاصة

غير متوفرة

وبما ان القرار المطعون فيه اذ اكد انه لم يقم في اوراق الدعوى ما يؤيد

دين المدعي يكون قد اجاب على ما جاء في مضمون هذه الاوراق بالنسبة

للدين المذكور ومنها اللوائح وتقرير الخبير ولا يعاب عليه من ثم

مخالفته للمادة 4 من الاصول المدنية.