25/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 44/1966
- التاريخ
- 25/10/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المحكمة المختصة للنظر بالتعويض عن الاستملاك غير المباشر
-
وبما انه تبين ان العناصر التي نصت عليها المادة 14 من قانون
انشاء مصلحة التعمير لم تتوفر جميعها في معاملة الاستملاك موضوع هذه
الدعوى اذ ان العنصر الاهم لم يتوفر ذلك ان الادارة لم تدفع ثمن العقار
ولم تودعه احد المصارف طبقا لما نصت عليه المادة المذكورة
وبما ان عدم دفع الثمن يحول دون نقل الملكية على اسم الادارة ويجعل من
المعاملة معاملة ناقصة وبالتالي يصبح الاستملاك غير مباشر وتعود
الصلاحية الى المحاكم العدلية المنوط بها حماية حقوق الافراد والتي تصبح
بهذه الحالة غير مقيدة بقواعد الاستملاك
- اصول تخمين التعويض في الاستملاك غير المباشر وتاريخ سريان مرور الزمن عليه
-
وبما ان الاستملاك غير المباشر اي الذي لم
تراعي فيه الاصول القانونية الكفيلة بضمان حق الافراد هو الذي اولى
المحاكم العدلية حق النظر بالنزاع المعروض وهي بالتالي غير مقيدة
بالاصول المتبعة امام محكمة الاستملاك الخاصة ولا بالقواعد التي تتخذها
بل تتمشى على القواعد المتبعة في القانون العام
وبما ان التعويض يجب ان يعادل الضرر والربح الفائت بتاريخ تحديده
ودفعه وهذا ما اخذت به المحكمة فيكون قولها بان مدة سريان مرور الزمن
تبتدىء من تاريخ الحكم بالتعويض في القضية الحاضرة هو قول صحيح وليس
فيه مخالفة او اساءة لتفسير القانون ويقتضي بالتالي رد هذا السبب