الأحكام

13/01/1966

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1966
التاريخ
13/01/1966
الرئيس
اميل ابو خير
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول كتمان المعلومات من المضمون على عقد الضمان وحق محكمة الاساس بالتقدير

-

وبما ان محكمة

الاستئناف صدقت الحكم القاضي برد دعوى السيد زرفوس بالاستناد 1(

الى التعليل الوارد في الحكم البدائي الذي اوردته في قرارها معتمدة اياه

وهو ان عقد الضمان اجرى على اعتبار ان المركب اعيد بناؤه سنة 1954 في

حين ما جرى عليه حينذاك هو مجرد اصلاحات محدودة . 2( الى تعليل اضافي

هو ان المركب مبني سنة 1929 وان السيد زرفوس كان عالما بهذا الامر

وكتمه على الشركة. وان هذين الامرين يقللان من تقدير الخطر ويبطلان عقد

الضمان بحسب احكام المادة 297 بحرية

وبما ان احد هذين التعليلين وحده كاف لتبرير القرار

وبما ان التحقق من حصول امر وتقدير مدى تأثيره على فكرة الخطر في ذهن

الضامن هو من حقل الواقع الخاضع التثبت منه لسلطان محكمة الاساس

المطلق

وبما ان قول المحكمة :" لا سيما وانه ليس في اوراق القضية ما يثبت

انه كان ميسورا للمستأنف عليها ) اي الشركة ( ان تحصل في بيروت - حيث

اجرى العقد - على معلومات بشأن عمر المركب الحقيقي " هو تعليل اضافي

لا يؤثر وجوده او صحته على سلامة التعليل الاصلي المنوه به وهو على كل

تعليل اضافي صحيح لأنه لا يتوجب على الضامن الاستحصال على معلومات الا

في حال عدم وجودها لا في حال تأكيدها كما في القضية الحاضرة حيث ذكر

عمر المركب بأنه من سنة 1942 في عقد الضمان نفسه تحت توقيع الفريقين

وعلى مسؤوليتهما فمسؤولية صاحب التصريح اي السيد زرفوس لا تنتفي بزعمه

انه ابرز شهادة تسجيل - وهذا امر تنفيه الشركة - لا تتوافق مع احكام

العقد

وبما ان قول المحكمة الاستئنافية بكتمان عمر المركب يكون في محله

وبما ان القرار الاستئنافي لا يقول ان المادة 297 بحرية توجب ان يكون

محل العقد هو محل الاستحصال على المعلومات انما يشير الى عدم سهولة

الاستحصال على المعلومات في بيروت - حيث جرى العقد - وليس في ذلك

تفسير خاطىء للمادة المشار اليها

- مفعول معاينة الضامن للشيء المضمون

-

وبما ان معاينة المركب لا تعفي المضمون من واجب التصريح

الصحيح وعدم الكتمان مالم يكن في الامر وضوح كلي يستحيل معه الكتمان

ويظهر بالتأكيد عدم صحة كل تصريح معاكس وان لا شيء من ذلك في الموضوع

الحاضر

وبما انه لا يكون بالتالي في القرار المطعون فيه مخالفة للمادة 297

بحرية ولا تفسير خاطىء لها ولا فقدان للاساس القانوني كما ان لا مخالفة

لاحكام المادة 4 مدنية