03/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 49 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/1966
- التاريخ
- 03/11/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير عناصر مسؤولية الناقل البحري وتحديد التعويض وملكية البضاعة
-
وبما ان قول
محكمة الاستئناف ان عناصر الحكم بالطلبات المتعلقة بمسؤولية الناقلين
البحريين غير مكتملة في حالة الدعوى الحاضرة امر يعود تقديره لسلطانها
المطلق ولا يقع تحت مراقبة محكمة التمييز
بما ان محكمة الاستئناف صرحت في قرارها انه بمالها من سلطة التقدير
ترى تحديد الاضرار من الوجه التالي تكون قد استعملت سلطتها في تحديد
عناصر الضرر بالنسبة للواقع الذي لها وحدها حق تقديره
بما ان محكمة الاستئناف تحققت من ملكية البضاعة بواسطة الخبير واعلنت
بالنتيجة ان جميع الارساليات المدعي بها عائدة للمستأنفة شركة الاتحاد
اللبنانية للتجارة وهذه الواقعة يعود تقديرها لسلطانها المطلق فينبغي
بالتالي رد هذا السبب
- امكانية الرد الضمني على المطالب
-
بما ان محكمة الاستئناف قررت في قرارها النهائي الصادر
بتاريخ 1965/02/18 رد الطلبات الزائدة او المخالفة فهي تكون قد ردت
ضمنا على الدفع بسقوط الحق بالضمان فضلا عن انها ردت عليه ضمنا في
قرارها الاعدادي الصادر بتاريخ 1963/10/24 اذ انها عينت خبيرا لتحديد
المبالغ المستحقة للمستأنفة دون حفظ البت بالدفوع التي ادلت بها شركة
الضمان
- الفريق المسؤول عن دفع اجرة الخبير
-
بما ان محكمة الاستئناف صرحت في قرارها ان مطالبة المستأنف
عليها في استئنافها التبعي بأجور الخبير شكري شلهوب تستوجب الرد لانها
هي التي استدعت تعيينه وينبغي لها ان تتحمل كلفة الاحتياطات التي
اتخذتها
- مفعول كشف شركة الضمان على البضاعة بواسطة الخبير
-
وبما ان محكمة الاستئناف تبين لها كما قالت
ذلك صراحة في قرارها ان المستأنفة ارسلت برقية مستعجلة الى المستأنف
عليها تدعوها فيها لحضور الكشف في 1957/12/27 وان هذه الاخيرة استدعت
تعيين خبير لمعاينة البضاعة تقرر قاضي الامور المستعجلة تعيين الخبير
شكري شلهوب
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت احكام المادة
307 من قانون التجارة البحرية وشروط عقد الضمان
بما ان محكمة الاستئناف تبين لها ان شركة الضمان المستأنف عليها احيطت
علما بوصول هذه الارسالية وبالاضرار المدعى بها فاستدعت من قاضي
الامور المستعجلة تعيين خبير لمعاينتها فأهمل الخبير الكشف بحضور
ممثلها وممثل الشركة المدعية الامر الذي يفيد انها قبلت بالكشف على
البضاعة حينما وجدت