الأحكام

20/10/1966

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1966
التاريخ
20/10/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط وضع اشارة التخطيط في السجل العقاري

-

وبما ان اشارة التخطيط يجب

ان تشتمل على رقم المرسوم وتاريخه لكي يتمكن اصحاب العلاقة من الرجوع

اليه لمعرفة مدى التخطيط والاطلاع على الخريطة الموضوعة بشأنه ليكون

بامكانهم معرفة الحقوق المترتبة لهم والواجبات الملقاة عليهم والدفاع

عن مصالحهم بالطرق القانونية

وبما ان وجود اشارة تخطيط عارية عن كل وصف اخر للرجوع اليه لا يفي بما

قصده المشترع وبالتالي لا يلزم اصحاب العلاقة

وبما ان هذه الاشارة قد وضعت دون ان يصار الى ابلاغ اصحاب العلاقة ولم

ينفذ التخطيط قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل. الذي حل محل القانون

العثماني واوجب الاشارة الى المرسوم القاضي بالتخطيط

وبما ان اشارة التخطيط قد وضعت عندما كان العقار ملكا لمجلس امناء

الجامعة الاميركية ولم يكن منقولا الى الاملاك العامة

وبما ان اشارة التخطيط الموضوعة على الشكل المبين آنفا لا تلزم المميز

عليهم وبالتالي لم يبق من مجال للقول بان الافراز الجارى كان تطبيقا

للتخطيط ورضوخا له فيقتضي رد هذين السببين عن السبب الثالث

- تاريخ انتقال الملكية الى الادارة المستملكة وتاريخ تحديد التعويض في الاستملاك غير المباشر

-

وبما ان التعويض ولئن كان تقديره واجبا بتاريخ

وقوع الضرر الا ان عدم التعويض في حينه وابقاء الامر معلقا لا يحرم

المالك من الاستفادة من الفرق الواقع بين مقدار الضرر بتاريخ وقوعه وما

زاد عليه في المهلة الواقعة بين وقوعه وصدور التحديد النهائي لمقداره

كما ان المستملك مسؤول عن المدة التي بقي فيها المالك محروما من التصرف

بملكه خصوصا وان التعويض يجب ان يعادل الضرر الواقع والربح الفائت

- اساس حساب الربع المجاني

-

وبما ان اجتهاد هذه المحكمة قد استمر على

اعتبار ان حساب الربع المجاني يطبق على كل عقار بحد ذاته باعتباره

وحدة عقارية "قرار نهائي غرفة اولى رقم 38 سنة 964 دعوى الدولة ضد يارد"

وبما ان هذا الاعتبار يترك للقاضي تقدير ما اذا كانت الفضلة مقيده او

انه لا يرجى منها نفع