27/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1966
- التاريخ
- 27/10/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الرجوع عن قرار تعيين خبير
-
وحيث ان
المحكمة استمعت الى الاشخاص الثالثين ثم عينت خبيرا للاطلاع على
الدفاتر ولكن الجهة المميزة تأخرت عن تعجيل اجرته مدة طويلة فاعتبرت
المحكمة ان هذا التأخير كان بدون سبب مشروع وصرفت النظر عن اجراء
التحقيق المقرر بواسطة الخبير
- اصول اثبات صورية العقد
-
وحيث ان المحكمة
استعملت حقها بتقدير الظروف التي جعلتها ترجع عن قرارها باجراء
التحقيق المذكور بواسطة الخبير وتقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة
التمييز
وحيث ان المحكمة ذكرت في قرارها ان العقود المطعون بها هي من العقود
الرسمية التي لا يمكن استنتاج عكس ما ورد فيها بالاستناد الى بينة
مقبولة قانونا وصريحة يتضح منها عدم صحة العقود تماما او عدم صحة السبب
الذي ترتكز عليه وانها دققت بكافة الوسائل التي قدمتها الجهة المستأنفة
اثباتا لادعائها فلم تجد فيها ما يؤيد هذا الادعاء ويؤثر على صحة العقود
المطعون فيها
وحيث ان المحكمة بتعليلها هذا اعتبرت ان الجهة المستأنفة لم تثبت
صورية العقود موضوع الدعوى وهذا التعليل وحده كاف لرد هذا الادعاء
وتصديق الحكم المستأنف
- حق قاضي الاساس تحديد الفريق الذي تفرض عليه اليمين التكميلية
-
وحيث ان تحليف المحكمة اليمين التكميلية للمستأنف
عليه نخلة المجدلاني بعد هذا التعليل يكون من قبيل الزيادة غير الضرورية
باستقصاء الادلة ولا يؤثر بالتالي بشيء على النتيجة القانونية التي وصلت
اليها المحكمة
وحيث على كل حال ان اليمين التكميلية تقررت بعد استجواب الجهة
المستأنف عليها والاشخاص الثالثين وبعد تقرير الكشف على الدفاتر
بواسطة خبير ويعود للمحكمة تعيين الفريق الذي تفرض عليه هذه اليمين وقد
رأت ان تحليفها للمستأنف عليه نخلة المجدلاني كاف وتقديرها هذا لا
يقع تحت رقابة محكمة التمييز