11/10/1966
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1966
- التاريخ
- 11/10/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استحقاق شاغل العقار لتعويض الاستملاك
-
وبما ان لجنة الاستملاك
قد استدعت المميز عليها للمثول امامها بتاريخ 1956/06/28 للنظر في قضية
القصر الواقع على العقار 358 منطقة المدور الذي تشغل المميز عليها قسما
منه وفي هذه الدعوة ما يثبت اشغال المميز عليها للعقار قبل مباشرة
معاملات الاستملاك. هذا فضلا عن الافادة الصادرة عن المهندس رئيس
التخطيط في البلدية المتضمنة ان المرسوم الذي قضى بتخطيط مدخل بيروت
الشرقي يعرض ثلاثين مترا والمؤرخ في 1943/03/30 لم يتخذ اي اجراء
لتبليغه ولم يكن للغير ان يطلع على حقيقة وكيفية الاستملاك
- محتوى اشارة التخطيط وشروط سريان مفعولها على الغير
-
وبما انه اذا شاب
الفقرة الحكمية الاستئنافية بعض الالتباس نتيجة عدم الدقة في التعبير
اذ حكمت بتمليك المستأنفين الطريق على ان تسجل على اسمهما لمصلحة
عقارهما 371 القلمون فان هذه المحكمة وهي التي يعود لها حق تفسير القرار
الاستئنافي نتيجة طلب النقض ترى ان المحكمة الاستئنافية قد قصدت على
ضوء هذا التفسير المعطيات المذكورة تقرير حق ارتفاق عندما بتسجيله
لمصلحة عقار الجهة المدعية ولم تقرر افرازه وتملكيه لها مرة واحدة مما
يجعل هذا السبب المدلى به مردودا على ضوء هذا التفسير
- مفعول اعتراف الضامن بضمان الحادث على تأخر المضمون عن دفع الاقساط
-
بما ان القرار
المطعون فيه قد تضمن التعليل التالي :
بفرض قانونية الشروط وهو غير قانوني فانها بكتابها المؤرخ في 19 تشرين
الثاني سنة 1959 تعترف بمسؤوليتها بمقتضى عقد الضمان تاريخ 25 تشرين
الثاني سنة 1959 بدون اي تحفظ منها وهي ملزمة بمقتضى هذا الاعتراف الذي
لا يحق لها الرجوع عنه وبالتالي فانه لا يسوغ لها التذرع بعدم علمها
بتاخر المستأنف عليه السيد فاخوري عن دفع القسط للمصرف لان اعترافها
الانف الذكر جاء مطلقا بدون اي تحفظ لاي جهة كانت ففي مطلق الاحوال
تكون ملزمة بضمان الحادث الذي وقع للسيد فاخوري قبل تاريخ 25 تشرين
الثاني سنة 1959
وبما ان محكمة الاستئناف عندما اعطت هذا التعليل ردا على اقوال
المميزة تكون قد مارست حقها في تقدير مضمون هذا الكتاب والظروف التي
احاطت به وان هذا السبب موجب الرد