06/12/1966
تمييز مدني حكم رقم : 69 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 69/1966
- التاريخ
- 06/12/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تقدير تقرير الخبير وتقدير فتح المحاكمة
-
حيث ان المحكمة باكتفائها بما ورد بتقرير الخبير المعزز
بالقرائن الاخرى التي اعتمدتها تكون ردت على هذه الوسائل الثبوتية هذا
فضلا عن انها ليست ملزمة بالرد عليها لانها لا تشكل مطالب بالمعنى
القانوني التي يتحتم على المحكمة البت بها
وحيث انه من الرجوع الى المادة 403 من الاصول المدنية يتبين ان المحكمة
ليست ملزمة الزاما بفتح المحاكمة لوضع الواقعة الجديدة تحت المناقشة
بل ان فتح المناقشة متروك لتقديرها
حيث ان المحكمة قالت ان المميز يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن
الربح الفائت والتعويض عن الضرر المعنوي واعتبرت ان الادعاء بالربح
الفائت غير ثابت وقضت بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به من
جراء اخراجه من المحل مضافا اليه كلفة نقل اغراضه واعادته اليه
- تحمل المحكوم له بحكم قابل للتنفيذ المخاطر الناجمة عن الغاء التنفيذ
-
حيث ان المحكمة لم تسند قرارها الى المادة
122 موجبات وعقود بل اسندته الى المادة 516 من الاصول المدنية والمادة
48 من قانون 10 ايار سنة 1951 والمادة 75 من قانون التنظيم القضائي
الاخير معللة انه يستنتج من هذه المواد ان المشترع اللبناني اراد ان
يبقى المحكوم له الذي يستصدر حكما قابلا للتنفيذ ضامنا لخصمه نتائج
الغاء التنفيذ
وحيث انه من الرجوع الى هذه المواد يتبين ان المشترع قصد ان يتحمل
المحكوم له مخاطر تنفيذ الحكم قبل انبرامه وجعله بالتالي مسؤولا عن
نتائج الغاء هذا التنفيذ
- مفعول عدم اشارة الحكم الى النص القانوني وحق محكمة الاساس بتقدير التواطؤ
-
وحيث ان المسؤولية المبنية على الخطأ
الشخصي منصوص عنها بالمادة 222 موجبات وعقود والمحكمة ليست ملزمة
ببيان النص الذي تستمد منه القاعدة القانونية التي تعتمدها
وحيث ان المحكمة بالتفريق بين مسؤوليتي المميز ضدهما تكون اعتبرت ضمنا
وبصورة اكيدة ان لا تواطؤ بينهما ضد المميز