الأحكام

06/12/1966

تمييز مدني حكم رقم : 69 /1966

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
69/1966
التاريخ
06/12/1966
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
حاتم، فران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير تقرير الخبير وتقدير فتح المحاكمة

-

حيث ان المحكمة باكتفائها بما ورد بتقرير الخبير المعزز

بالقرائن الاخرى التي اعتمدتها تكون ردت على هذه الوسائل الثبوتية هذا

فضلا عن انها ليست ملزمة بالرد عليها لانها لا تشكل مطالب بالمعنى

القانوني التي يتحتم على المحكمة البت بها

وحيث انه من الرجوع الى المادة 403 من الاصول المدنية يتبين ان المحكمة

ليست ملزمة الزاما بفتح المحاكمة لوضع الواقعة الجديدة تحت المناقشة

بل ان فتح المناقشة متروك لتقديرها

حيث ان المحكمة قالت ان المميز يطلب التعويض عن الضرر الناتج عن

الربح الفائت والتعويض عن الضرر المعنوي واعتبرت ان الادعاء بالربح

الفائت غير ثابت وقضت بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به من

جراء اخراجه من المحل مضافا اليه كلفة نقل اغراضه واعادته اليه

- تحمل المحكوم له بحكم قابل للتنفيذ المخاطر الناجمة عن الغاء التنفيذ

-

حيث ان المحكمة لم تسند قرارها الى المادة

122 موجبات وعقود بل اسندته الى المادة 516 من الاصول المدنية والمادة

48 من قانون 10 ايار سنة 1951 والمادة 75 من قانون التنظيم القضائي

الاخير معللة انه يستنتج من هذه المواد ان المشترع اللبناني اراد ان

يبقى المحكوم له الذي يستصدر حكما قابلا للتنفيذ ضامنا لخصمه نتائج

الغاء التنفيذ

وحيث انه من الرجوع الى هذه المواد يتبين ان المشترع قصد ان يتحمل

المحكوم له مخاطر تنفيذ الحكم قبل انبرامه وجعله بالتالي مسؤولا عن

نتائج الغاء هذا التنفيذ

- مفعول عدم اشارة الحكم الى النص القانوني وحق محكمة الاساس بتقدير التواطؤ

-

وحيث ان المسؤولية المبنية على الخطأ

الشخصي منصوص عنها بالمادة 222 موجبات وعقود والمحكمة ليست ملزمة

ببيان النص الذي تستمد منه القاعدة القانونية التي تعتمدها

وحيث ان المحكمة بالتفريق بين مسؤوليتي المميز ضدهما تكون اعتبرت ضمنا

وبصورة اكيدة ان لا تواطؤ بينهما ضد المميز