06/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/1966
- التاريخ
- 06/11/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فران، بادري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في تفسير بنود العقد الغامضة
-
وحيث انه اذا كان
تفسير محكمة الاساس لبنود العقد الصريحة يخضع تفسيرها لرقابة محكمة
التمييز اذا شوهت معناها فأنه اذا كانت هذه البنود غامضة لا يخضع
تفسيرها لها لهذه الرقابة
وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان خلو المحل والماكنات والادوات
تدخل في رأس المال وتعتبر من مقدمات المدعي عليه
وحيث ان تفسير محكمة الاستئناف للبند الاول الغامض بما يتعلق بالمحل
لا يخضع لرقابة هذه المحكمة
- حق محكمة الاساس بتقدير الوقائع المادية والخطأ في تقرير الخبير
-
وحيث
ان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبير طباع المبني على اطلاعه على
دفاتر السيد عكاوي للقول ان هذا الاخير قيد في دفاتره مبالغ دخلت عليه
قدرها 37229,51 ل. ل . وقالت انه لم يتبين لها عناصر الخطأ بقيده ما
يزيد من هذا المبلغ عن 2419581 ليرة ل. كما ذكر الخبير نفاع
وحيث ان الخطأ هو واقعة مادية يعود تقدير وجوده او عدمه لمحكمة الاساس
ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز
وحيث ان هذا التعليل كاف لاعطاء القرار الاساسي القانوني وما اضافته
المحكمة بانه اذا كان يوجد بعض نفدات تقيدت قبل ان يحصلها السيد
عكاوي فحقه محفوظ بتحصيلها لم يرد على سبيل الجزم بوجود هذه النفدات بل
هو من قبيل الافتراض وقد ورد من قبيل الزيادة بالتعليل الذي لا يؤثر
على الاساس القانوني للقرار
وحيث ان تقدير المحكمة لقيمة الخلو والماكينات والحساب الذي اجرته
بهذا الصدد لتصفية العلاقة مبني على ما ورد بتقرير الخبير نفاع وعلى
اقوال الفريقين بشأنه ولا يقع تقديرها تحت رقابة محكمة التمييز
- عب ء اثبات الدفوع
-
وحيث ان القاضي البدائي اعتبر ان الزعم الاول غير
جدى والزعم الثاني تعني مجردا عن الاثبات فلا يكون قلب عب ء الاثبات
لان من يدلي بدفع عليه ان يثبته ومحكمة الاستئناف بنيتها هذا القول لا
تكون خالفت المادة 362 م.ع ويقتضي رد هذا السبب
- مفعول عدم الرد على الحجج ووسائل الاثبات
-
وحيث ان المحكمة ليست
ملزمة بالرد على جميع الحجج المدلى بها بعد ان توفرت قناعتها التامة
بهذه التصفية كما انه لا يتوجب عليها الرد على وسائل الثبوت من استماع
شهود وابراز دفاتر لان هذه الوسائل ليست من المطالب التي يتحتم على
المحكمة ان تبت بها