08/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 55 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 55/1966
- التاريخ
- 08/11/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- معيار تحديد قيمة الدعوى لتقدير قابليتها للتمييز
-
وحيث
ان المادة 62 من قانون التنظيم القضائي لا تجيز الطعن في الاحكام
الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة فتكون العبرة للمبلغ
المدعى به وليس للمبلغ المحكوم به
- شروط توجب بدل اتعاب ونفقات السمسار
-
وحيث انه من
الرجوع الى المادة 293 منه يتبين ان السمسار لا يستحق اجرا عن مفاوضاته
وبالتالي عن اتعابه الا اذا اقترنت هذه المفاوضات بعقد الاتفاق الذي
تسعى اليه كما ان النفقات التي يتكبدها السمسار لا يمكن ارجاعها اليه
وان لم يتم الاتفاق اذا لم يكن هذا الارجاع مشروطا
وحيث ان محكمة الاستئناف بتطبيق احكام هذه المادة على الدعوى وعدم
اخضاعها الى المادة 285 تجارة تكون احسنت تطبيق القانون لانه عند وجود
نص صريح لا يمكن تطبيق نص اخر
حيث ان محكمة الاستئناف ردت انه اذا لم يحصل اتفاق حتى ولو كان بسبب
يعزيها الى المستأنف المميز عليه لا يمكن تطبيق المادة 285 من قانون
التجارة
وحيث ان المحكمة اعتبرت ان الدعوى تبقى خاضعة للمادة 293 من قانون
التجارة