17/11/1966
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1966
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 62/1966
- التاريخ
- 17/11/1966
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- حاتم، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تحميل الشريك المضارب مقدم الصناعة حصته في الخسائر وحق محكمة الاساس تقدير العلاقة بين الشركاء
-
وبما ان محكمة الاستئناف صرحت في
قرارها انه خلاف المزاعم المستأنف عليه قيصر سيوفي لم يثبت من
الاوراق ان علاقته كانت محصورة فقط بالسيد فتال ولا توجد اية رابطة
بينه وبين السيد انطوان سيوفي ولو كان هذا الزعم صحيحا لما كان حكم
بالتكافل والتضامن مع هذا الاخير بالمبلغ موضوع التنفيذ
وبما ان مسائل الاثبات يعود تقديرها لقاضي الاساس ولا تقع تحت مراقبة
محكمة التمييز
وبما ان محكمة الاستئناف لم تشوه الوقائع لهذه الجهة بل ذكرت هذه
الوقائع على حقيقتها ولم تعتبرها اثباتا كافيا لمزاعم المستأنف عليه
وبما ان محكمة الاستئناف بعد ان اعتبرت المستأنف عليه قيصر سيوفي
شريكا مضاربا مع الشريكين الاخرين وليس فقط من امين فتال طبقت عليه
احكام المادة 894 موجبات وخلصت الى القول ان الشريك المضارب يتحمل
الخسائر بالنسبة للارباح التي كان من المفترض ان يجنيها من الشركة
وبما ان محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون وينبغي رد هذين السببين