03/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 97 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/1964
- التاريخ
- 03/11/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- ارتباط تعليل الحكم بفقرته الحكمية لتقدير وجود القضية المحكمة
-
بما
انه ورد في تعليل القرار المميز لجهة القضية المحكمة ان قرار 22 كانون
الثاني سنة 1957 التمييزي اعتبر ارض العقار 1614 تابعة للقسم الاول منه
اي الطابق السفلي من البناء القائم على العقار وان لا علاقة للقسم
الثاني منه اي الطابق العلوي بها وورد فيه ايضا ان السبب في كل من
الدعويين واحد لان الادعاء في كليهما مبني على ان الذي يملك الطابق
العلوي يملك الهواء المحيط به ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف
وبما ان ما نقله القرار المميز عن القرار التمييزي المذكور يتفق كل
الاتفاق مع ما ورد فيه فقد تضمن هذا القرار فعلا في تعليله ان الجهة
المميزة في الدعوى الحاضرة ادلت بان كل ما يعلو القسم الاول يعود الى
القسم الثاني وتضمن ايضا الحيثية التالية ً وبما ان مالك الارض )الخجا(
يملك بمقتضى المادة 13 من قانون الملكية ما فوقها الا اذا اثبت وجود حق
آخر للغير
وبما ان تعليل قرار 22 كانون الثاني سنة 1957 المقتضب مرتبط ارتباطا
وثيقا بفقرته الحكمية وحتم ما قضت به اي رد دعوى السادة التمراوي
وسوبره المميزين في الدعوى الحاضرة
وبما ان ذلك التعليل لم يجاوز النقاط المطروحة للمناقشة ومنها مسألة
ملكية الهواء فهو ينشيء وبارتباطه بالفقرة الحكمية القضية المحكمة لجهة
هذه المسألة
- امكانية وصف الاستئناف الاصلي بأنه استئنافا تبعيا من قبل المحكمة
-
بما ان المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية تجيز لفاقد حق
الاستئناف لسبب ما ان يسلك طريق الاستئناف التبعي اذا ما استأنف
خصمه استئنافا اصليا
وبما انه وان كان المميز عليهما تقدما بعد استئناف المميزين باستئناف
اصلي في الشكل فان القرار المميز لا يعتبر مخالفا للقانون بوصفه
استئنافهما الطاريء عملا باحكام المادة 523 المذكورة