الأحكام

03/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97/1964
التاريخ
03/11/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ارتباط تعليل الحكم بفقرته الحكمية لتقدير وجود القضية المحكمة

-

بما

انه ورد في تعليل القرار المميز لجهة القضية المحكمة ان قرار 22 كانون

الثاني سنة 1957 التمييزي اعتبر ارض العقار 1614 تابعة للقسم الاول منه

اي الطابق السفلي من البناء القائم على العقار وان لا علاقة للقسم

الثاني منه اي الطابق العلوي بها وورد فيه ايضا ان السبب في كل من

الدعويين واحد لان الادعاء في كليهما مبني على ان الذي يملك الطابق

العلوي يملك الهواء المحيط به ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف

وبما ان ما نقله القرار المميز عن القرار التمييزي المذكور يتفق كل

الاتفاق مع ما ورد فيه فقد تضمن هذا القرار فعلا في تعليله ان الجهة

المميزة في الدعوى الحاضرة ادلت بان كل ما يعلو القسم الاول يعود الى

القسم الثاني وتضمن ايضا الحيثية التالية ً وبما ان مالك الارض )الخجا(

يملك بمقتضى المادة 13 من قانون الملكية ما فوقها الا اذا اثبت وجود حق

آخر للغير

وبما ان تعليل قرار 22 كانون الثاني سنة 1957 المقتضب مرتبط ارتباطا

وثيقا بفقرته الحكمية وحتم ما قضت به اي رد دعوى السادة التمراوي

وسوبره المميزين في الدعوى الحاضرة

وبما ان ذلك التعليل لم يجاوز النقاط المطروحة للمناقشة ومنها مسألة

ملكية الهواء فهو ينشيء وبارتباطه بالفقرة الحكمية القضية المحكمة لجهة

هذه المسألة

- امكانية وصف الاستئناف الاصلي بأنه استئنافا تبعيا من قبل المحكمة

-

بما ان المادة 523 من قانون اصول المحاكمات المدنية تجيز لفاقد حق

الاستئناف لسبب ما ان يسلك طريق الاستئناف التبعي اذا ما استأنف

خصمه استئنافا اصليا

وبما انه وان كان المميز عليهما تقدما بعد استئناف المميزين باستئناف

اصلي في الشكل فان القرار المميز لا يعتبر مخالفا للقانون بوصفه

استئنافهما الطاريء عملا باحكام المادة 523 المذكورة