02/12/1964
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 104/1964
- التاريخ
- 02/12/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاخذ بظاهر الحال المسند الى الواقع لتقدير عنصر العجلة
-
حيث ان الجهة المميزة تنسب للمحكمة مخالفة القانون بعدم
اخذها بظاهر العقد الذي يفيد بحسب صيغته وموضوعه انه عقد استثمار فقط
والخطأ باستنادها الى تقرير الخبير لجهة تحديد مدى العلاقة القائمة بين
الفريقين ولجهة تفسير البند الرابع من العقد
وحيث ان المحكمة قالت في تعليلها لاجل فسخ القرار البدائي ولرد الدعوى
بالنتيجة بانه لا يكفي الرجوع الى العقد والوقوف على الوصف الذي اعطاه
الفريقان وان ظاهر تقرير الخبير يفيد ان اشغال العقار بدأ منذ سنة 1956
وان العمل تناول بالاضافة الى استثمار للمقلع الكائن في العقار صب
حجارة الباطون ان البحث فيما اذا كانت اعمال صب احجار الباطون في
عقار تشكل عقد استثمار ام عقد ايجار خاضع للتمديد يخرج عن اختصاص قاضي
العجلة لمساسه باساس النزاع
وحيث ان المحكمة قالت ايضا بان البند الرابع من العقد يلزم المالك
باعلام المستأنفين )المميز عليهما( بالبيع قبل نهاية مدة العقد بشهر وان
هذا الامر لم يتم وان بحث نتائج هذا الموقف يخرج ايضا عن اختصاص قاضي
العجلة
وحيث ان المحكمة ردت الدعوى بحجة ان هناك نزاعا جديا حول وصف العقد
وتحديد نتائجه يتوقف على بحثه طلب الاخلاء وان بحث هذا النزاع يمس
بالاساس ويجعل طلب الاخلاء خارجا عن اختصاص قضاء العجلة - وقد
استندت الى تقرير الخبير الذي يثبت وضعا ماديا ظاهرا بتعيين بدء
الاشغال ومدى الاعمال خلافا لمنطوق العقد
وحيث انه يجوز لقاضي العجلة ان ياخذ بظاهر الحال المسند الى الواقع
المادي وذلك لتقدير عنصر العجلة ولتقدير جدية النزاع ولو تناول علاقة
ثابتة بمستندات خطية ولا يكون عمله في هذا الشأن خاضعا لرقابة محكمة
التمييز
وحيث ان تقدير المحكمة ايضا لجهة جدية النزاع بما يتعلق بتحديد النتائج
المترتبة على عدم تطبيق البند الرابع من العقد لا يخضع لرقابة محكمة
التمييز
وحيث ان اسباب الطعن لا تنطوي في الواقع على مخالفة قانونية بل على
الخطأ في تقدير جدية النزاع وتفسير العقد وكل ذلك لا يقع تحت رقابة
محكمة التمييز