الأحكام

02/12/1964

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1964
التاريخ
02/12/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية الطعن بمعاملات الحجز بعد انبرام دفتر الشروط وصدور قرار الاحالة

-

حيث ان لا عداد العقار موضوع الحجز التنفيذي للبيع الجبري

مرحلتين احداهما تنتهي بانبرام دفتر الشروط والثانية بصدور قرار الاحالة

وحيث ان الطعن في معاملة الحجز العقاري وان كان مستطاعا حتى تقرير

الاحالة الا ان صيرورة دفتر الشروط مبرما يحول دون قبول اي اعتراض على

المعاملات التي سبقته وبني عليها ويكرس وضعا نهائيا للمرحلة الاولى من

التنفيذ فيبقى الطعن ممكنا في معاملات المرحلةالتي تلي دفتر الشروط بعد

انبرامه وتسبق الاحالة قبل تقريرها

وحيث ان الاحالة في المزايدة الاضافية تلغي حقوق المشتري في الاحالة

الاولى وتقيم مقامه على وجه رجعي من اشترى في المزايدة الاضافية مع بقاء

سائر المفاعيل المختصة في الاحالة الاولى

وحيث ان المميز رغم تبلغه معاملات التنفيذ حسب الاصول فهو لم يطعن

فيها الا بعد صدور قرار الاحالة الاولى

وحيث ان محكمة الاستئناف وقد عللت قرارها بالقول ان اسباب البطلان

التي يتذرع بها المستأنف تدخل في عداد الاسباب التي كان عليه وهو فريق

في المعاملة ان يتقدم بها قبل الاحالة الاولى فلا تكون خالفت نص

المادة /774/ مدنية ولا اخطأت في تفسيرها وتطبيقها

- مفعول المزايدة الاضافية على احياء مهلة الطعن بمعاملات الحجز

-

حيث

ان الادلاء بنسبية مفاعيل سقوط دعوى البطلان فضلا على انه لا يشكل

مطلبا يؤول اغفاله فان محكمة الاستئناف لم تغفل الرد عليه بقولها ان

المزايدة الاضافية لا تحيي المدة المعينة في المادة /774 مدنية وان

اقترانها بقرار احالة آخر سواء لنفس الشاري او لغيره لا يفتح مجددا

الباب للادلاء ببطلان معاملة الحجز