الأحكام

15/03/1955

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
33/1955
التاريخ
15/03/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس بتقدير التجديد الضمني لعقد المحامي

-

بما انه من الجائز ان يرتبط وكيل ادارة او شركة يعطي لها

استشارات خطية او شفهية ويتعاطى تهيئة دعاويها والمرافعة فيها او

الدفاع عنها مع هذه الادارة او الشركة باجر مقطوع سنوي فيتجدد هذا العقد

كل سنة صراحة ام ضمنا

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع

والمستندات ان الاستاذ قشوع كان وكيلا عن الشركة المميزة وكان يتقاضى

اتعابا سنوية حددت عن سنة 1950 بمبلغ /2500/ ليرة ل. وان الاستاذ قشوع

تابع اعماله بموجب وكالة عن الشركة المذكورة في سنة 1951 وان هذه

الشركة لم تطلب اليه عدم متابعة العمل ولم تسترجع الملفات الموجودة

لديه الا في اواخر سنة 1951 وان الاستاذ قشوع يستحق اتعابا عن هذه السنة

كالاتعاب المدفوعة في السنة التي سبقتها باعتبار ان العقد قد تجدد بنفس

الشروط وان زعم المميزة ان الاعمال التي قام بها الوكيل سنة 1951 وان

هذه الشركة لم تطلب اليه عدم متابعة العمل ولم تسترجع الملفات

الموجودة لديه الا في اواخر سنة 1951 لا يستحق عنها اتعابا لانه تابع

قضايا نشأت سنة 1950 وقبض اتعابها هو زعم مستوجب الرد لانه يتضح من

ظروف القضية ومن ماهية العلاقات التي كانت قائمة بين الفريقين ان بدل

الاتعاب المستحق كان مقطوعا يتوجب على الشركة في كل سنة يتجدد فيها

العقد

وبما ان محكمة الاستئناف لم تغالط بالنتيجة وقائع القضية الثابتة وقد

استعملت حقها التقديري باستنادها الى ظروف القضية ومستنداتها وبنبذها

مزاعم الجهة المميزة فكان قرارها والحالة هذه سندا الى اساس صحيح

- امكانية الحكم بعطل وضرر معنوي للمحامي التي فسخت وكالته

-

وبما ان المادة 822 المذكورة تنص على انه اذا فسخ الموكل او

الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول جاز ان

يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعمال هذا الحق

وبما انه يتبين ان الشركة المميزة استرجعت ملفات الدعاوى من المميز

عليه في اواخر سنة 1951 طالبة اليه عدم متابعة العمل

وبما انه مما لا ريب فيه يحق للموكل ان يضع حدا لوكالته الا انه يستهدف

للعطل والضرر فيما لو اساء استعمال هذا الحق عملا بالمادة 822 موجبات

وبما انه يتبين من اسباب بحثت ان الشركة قد مارست هذا الحق باواخر

السنة حيث استحق للمميز عليه اتعاب عن اعماله فيكون فسخ الوكالة قد

جاء بوقت مناسب دون ان يقع ضرر مادي عليه طالما يحق له ان يتقاضى

اتعابه

وبما انه لجهة الضرر الادبي فان المحكمة قد استبعدت هذا الضرر في ظروف

القضية بمقتضى حقها التقديري

وبما ان المحكمة بردها طلب العطل والضرر المادي والمعنوي بالاستناد الى

ما تقدم تكون احسنت تطبيق القانون واعطته لحكمها اساسا قانونيا

فالسببان مستوجبان الرد

بما ان محكمة الاستئناف بردها طلب المميز عليه الحكم له بعطل مادي

ومعنوي تكون ردت ضمنا على طلبه الحكم له بمبلغ /12500/ مع الفائدة من

تاريخ الانذار فضلا عن انها بردها باخر الفقرة الحكمية سائر الطلبات

الزائدة والمخالفة تكون ردت كافة الطلبات المدلى بها فيصبح السبب

الحاضر مردودا ايضا