15/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 33/1955
- التاريخ
- 15/03/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس بتقدير التجديد الضمني لعقد المحامي
-
بما انه من الجائز ان يرتبط وكيل ادارة او شركة يعطي لها
استشارات خطية او شفهية ويتعاطى تهيئة دعاويها والمرافعة فيها او
الدفاع عنها مع هذه الادارة او الشركة باجر مقطوع سنوي فيتجدد هذا العقد
كل سنة صراحة ام ضمنا
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع
والمستندات ان الاستاذ قشوع كان وكيلا عن الشركة المميزة وكان يتقاضى
اتعابا سنوية حددت عن سنة 1950 بمبلغ /2500/ ليرة ل. وان الاستاذ قشوع
تابع اعماله بموجب وكالة عن الشركة المذكورة في سنة 1951 وان هذه
الشركة لم تطلب اليه عدم متابعة العمل ولم تسترجع الملفات الموجودة
لديه الا في اواخر سنة 1951 وان الاستاذ قشوع يستحق اتعابا عن هذه السنة
كالاتعاب المدفوعة في السنة التي سبقتها باعتبار ان العقد قد تجدد بنفس
الشروط وان زعم المميزة ان الاعمال التي قام بها الوكيل سنة 1951 وان
هذه الشركة لم تطلب اليه عدم متابعة العمل ولم تسترجع الملفات
الموجودة لديه الا في اواخر سنة 1951 لا يستحق عنها اتعابا لانه تابع
قضايا نشأت سنة 1950 وقبض اتعابها هو زعم مستوجب الرد لانه يتضح من
ظروف القضية ومن ماهية العلاقات التي كانت قائمة بين الفريقين ان بدل
الاتعاب المستحق كان مقطوعا يتوجب على الشركة في كل سنة يتجدد فيها
العقد
وبما ان محكمة الاستئناف لم تغالط بالنتيجة وقائع القضية الثابتة وقد
استعملت حقها التقديري باستنادها الى ظروف القضية ومستنداتها وبنبذها
مزاعم الجهة المميزة فكان قرارها والحالة هذه سندا الى اساس صحيح
- امكانية الحكم بعطل وضرر معنوي للمحامي التي فسخت وكالته
-
وبما ان المادة 822 المذكورة تنص على انه اذا فسخ الموكل او
الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبلا سبب مقبول جاز ان
يلزم بضمان العطل والضرر للفريق الآخر بسبب اساءة استعمال هذا الحق
وبما انه يتبين ان الشركة المميزة استرجعت ملفات الدعاوى من المميز
عليه في اواخر سنة 1951 طالبة اليه عدم متابعة العمل
وبما انه مما لا ريب فيه يحق للموكل ان يضع حدا لوكالته الا انه يستهدف
للعطل والضرر فيما لو اساء استعمال هذا الحق عملا بالمادة 822 موجبات
وبما انه يتبين من اسباب بحثت ان الشركة قد مارست هذا الحق باواخر
السنة حيث استحق للمميز عليه اتعاب عن اعماله فيكون فسخ الوكالة قد
جاء بوقت مناسب دون ان يقع ضرر مادي عليه طالما يحق له ان يتقاضى
اتعابه
وبما انه لجهة الضرر الادبي فان المحكمة قد استبعدت هذا الضرر في ظروف
القضية بمقتضى حقها التقديري
وبما ان المحكمة بردها طلب العطل والضرر المادي والمعنوي بالاستناد الى
ما تقدم تكون احسنت تطبيق القانون واعطته لحكمها اساسا قانونيا
فالسببان مستوجبان الرد
بما ان محكمة الاستئناف بردها طلب المميز عليه الحكم له بعطل مادي
ومعنوي تكون ردت ضمنا على طلبه الحكم له بمبلغ /12500/ مع الفائدة من
تاريخ الانذار فضلا عن انها بردها باخر الفقرة الحكمية سائر الطلبات
الزائدة والمخالفة تكون ردت كافة الطلبات المدلى بها فيصبح السبب
الحاضر مردودا ايضا