الأحكام

05/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/1964
التاريخ
05/02/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بشخصية الشهود

-

تبين ان المميز عليهما غندور وحايك تقدما

انفاذ القرار 26 حزيران بخمس شهود فاستمعت المحكمة منهم الى امين سليم

ياسين ومحمد عيسى ماروني وابنه حبيب بعد اليمين والى محمد حسين ماروني

اخ المميزات على سبيل المعلومات فشهد الاول بتصرف المميز عليهما منذ

سنة 1943 وشهد الباقون على تصرفهما منذ سنة 1944 الى الآن تصرف المالك

المستمر

وتبين ان المميزات لم يتقدمن بالبينة المعاكسة انما طعن بالشهود اخذات

على الاول انه غريب عن القرية وعلى اخيهن انه ذو مصلحة في القضية لانه

احد البائعين وعلى الشاهد حبيب انه على عداوة مع احداهن مريم بسبب حكم

عليه وعلى والدته وشقيقه احمد بجرم ازاء وعلى والده بانه موصي الشهادات

وبما ان الطعن يتناول شخصية الشهود لا شهادتهم مباشرة

وبما ان المميزات تبلغن لائحة الشهود في 15 تشرين الاول وان لسماعهم لم

يجر الا في 27 تشرين الثاني ولم يتقدمن بالطعن بهم الا بعد سماعهم وفي 5

كانون الاول

وبما انه وان لم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية نص على مهلة

معينة للطعن بشخصية الشهود فان تأخر المميزات بالطعن بهم الى ما بعد

سماعهم ينطوي منهن على اعتبارهم صالحين للشهادة وفضلا عن ذلك فالحكم

الجزائي الذي ابرزته المميزات يرجع الى سنة 1956 ومصلحة الاخ احد بائعي

العقار من المميزين ليست اكيدة اذ ان العجز عن اثبات التصرف يفسح له

المجال بالأدعاء بمرور الزمن على العقد وانتماء الشاهد ياسين الى غير

قرية ارنون لا يمنع الركون الى شهادته

وبما ان المحكمة ترى في ظروف القضية وموقف المميزات ولجوئهن الى

اجراء معاملة الانتقال بعد سنين عديدة من وفاة مورثهن وعدم تقديمهن

بالبينة المعاكسة ما يقوي قناعتها بصحة شهادة الشهود على تصرف المميز

عليهما بالعقار المنازع فيه منذ سنة 1944 تصرف المالك العلني الهاديء

المكسب للملكية