05/02/1964
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1964
- التاريخ
- 05/02/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول الطعن بشخصية الشهود
-
تبين ان المميز عليهما غندور وحايك تقدما
انفاذ القرار 26 حزيران بخمس شهود فاستمعت المحكمة منهم الى امين سليم
ياسين ومحمد عيسى ماروني وابنه حبيب بعد اليمين والى محمد حسين ماروني
اخ المميزات على سبيل المعلومات فشهد الاول بتصرف المميز عليهما منذ
سنة 1943 وشهد الباقون على تصرفهما منذ سنة 1944 الى الآن تصرف المالك
المستمر
وتبين ان المميزات لم يتقدمن بالبينة المعاكسة انما طعن بالشهود اخذات
على الاول انه غريب عن القرية وعلى اخيهن انه ذو مصلحة في القضية لانه
احد البائعين وعلى الشاهد حبيب انه على عداوة مع احداهن مريم بسبب حكم
عليه وعلى والدته وشقيقه احمد بجرم ازاء وعلى والده بانه موصي الشهادات
وبما ان الطعن يتناول شخصية الشهود لا شهادتهم مباشرة
وبما ان المميزات تبلغن لائحة الشهود في 15 تشرين الاول وان لسماعهم لم
يجر الا في 27 تشرين الثاني ولم يتقدمن بالطعن بهم الا بعد سماعهم وفي 5
كانون الاول
وبما انه وان لم يرد في قانون اصول المحاكمات المدنية نص على مهلة
معينة للطعن بشخصية الشهود فان تأخر المميزات بالطعن بهم الى ما بعد
سماعهم ينطوي منهن على اعتبارهم صالحين للشهادة وفضلا عن ذلك فالحكم
الجزائي الذي ابرزته المميزات يرجع الى سنة 1956 ومصلحة الاخ احد بائعي
العقار من المميزين ليست اكيدة اذ ان العجز عن اثبات التصرف يفسح له
المجال بالأدعاء بمرور الزمن على العقد وانتماء الشاهد ياسين الى غير
قرية ارنون لا يمنع الركون الى شهادته
وبما ان المحكمة ترى في ظروف القضية وموقف المميزات ولجوئهن الى
اجراء معاملة الانتقال بعد سنين عديدة من وفاة مورثهن وعدم تقديمهن
بالبينة المعاكسة ما يقوي قناعتها بصحة شهادة الشهود على تصرف المميز
عليهما بالعقار المنازع فيه منذ سنة 1944 تصرف المالك العلني الهاديء
المكسب للملكية