الأحكام

05/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 2 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2/1955
التاريخ
05/01/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط عدم الاخذ بتقرير الخبير من قبل المحكمة لتحديد قيمة التعويض

-

بما ان المادة /301/ من الاصول المدنية تنص ان

رأي الخبير لا يقيد القاضي ولكن اذا كان الحكم يقضي بخلاف رأي الخبير

وجب ان يتضمن اسبابا خاصة تصوب الرد الكلي او الجزئي لرأيه

وبما انه اذا كان القضاة غير مقيدين باتباع رأي الخبير الا ان عليهم ان

يبنوا في حكمهم وفقا للقانون العام الاسباب التي استلزمت قناعتهم

بمعزل عن هذا الرأي

وبما ان محكمة الاستئناف انما استندت لعدم الاخذ بتقرير لجنة الخبراء

الاخيرة الى التقارير المختلفة المبرزة في الدعوى ومنها تقرير اللجنة

التخمينية الذي خمن المتر المربع في العقار رقم /969/ الباشورة بألف

ليرة ل.ل. والى موقع العقار واستعملت سلطانها التقديري بتحديد قيمة

التعويض

وبما ان المحكمة ردت ضمنا والحالة هذه رأي لجنة الخبراء الاخيرة وقد

عللت قرارها تعليلا كافيا ولم تخالف القانون