18/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1955
- التاريخ
- 18/01/1955
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، عيسى الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ الدولة بواسطة هيئة القضايا
-
بما ان من اختصاص دائرة القضايا في وزارة العدل تمثيل الدولة
امام جميع المحاكم القضائية والادارية وتبلغ الاستحضارات والاحكام
العائدة لدعاوى الدولة وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50
الصادر في 10 اذار سنة 1951
وبما ان التبليغ الذي يتم في دائرة القضايا انما يتم بتبليغ الاستحضار
او الحكم الى الاشخاص الذين لهم الصفة القانونية للتبليغ وهم الاشخاص
المنصوص عليهم في تلك المادة وهم القاضي الذي يرأس دائرة القضايا او
المحامون المعينون بمرسوم الذين يعاونوه
وبما ان مجرد تسليم الورقة الى قلم دائرة القضايا لا يعد والحالة هذه
تبليغا قانونيا بالمعنى المبين في المادة 3 المشار اليها
وبما انه تبين من مراجعة الاوراق ان الحكم البدائي قد ابلغ الى محامي
الحكومة في 27 تشرين الثاني سنة 1954 والاستئناف تقدم في 1953/04/23
قبل التبليغ فهو مقبول شكلا
- مفعول الكتاب المرسل لوزير الاشغال للمطالبة بفرق اكلاف الرمل المستورد على تطبيق دفتر الشروط العام
-
بما
ان محكمة الاستئناف ذكرت في اسباب حكمها بان اللجنة التنفيذية للمطار
قبلت عند اجراء المناقصة بان يقدم الملتزمان المميزان رملا من شواطيء
الاوزاعي بدلا من شواطيء الضبية وبينت في حكمها اسباب الثبوت التي
اعتمدتها واعتبرت الادارة مسؤولة عن رفضها رمل الاوزاعي وملزمة بدفع
فرق النقل عن كمية الرمل المستوردة من الضبية بدلا من الاوزاعي وصدقت
الحكم البدائي القاضي بان تدفع الدولة فرق النقل عن /12500/ متر مكعب
والذي قدره القاضي ب /50/ قرشا عن كل متر مكعب ومجموعه /6250/ ل.ل.
وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بحجة المميزين من انه حصل اتفاق
قدره ل.ل. عن فرق السعر بين رمل الاوزاعي ورمل الضبية وماية قرش عن كل
متر مكعب عن مضاعفة التوريد وبتحديدها مقدار التعويض الواجب للمميزين
ل.ل. انما استعملت حقها التقديري واسندت حكمها الى اساس قانوني
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميزين ارسلا بتاريخ 21 اذار سنة
1951 مذكرة الى حضرة وزير الاشغال العامة طلبا بموجبهما محاسبتهما عن
فرق اكلاف الرمل المستورد وبالتكاليف الاضافية الناتجة عن مضاعفة
توريد الرمل وانهما وقعا الكشف النهائي بعد يومين مع تدوين تحفظهما
بشأن التعويض وان عبارة التحفظ هذه تشكل احالة صريحة الى مضمون مذكرة
21 اذار سنة 1951 تغني عن شرح التحفظات ضمن مدة الاربعين يوما المبينة
في المادة 41 من دفتر الاحكام والشروط العام
وبما ان محكمة الاستئناف بالنظر الى ظروف تقديم المذكرة وتوقيع الكشف
بتحفظ في مدة قريبة لم تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني
باعتبارها ان عبارة التحفظ تشكل احالة صريحة الى مضمون المذكرة وتغني عن
شرح التحفظات صحة المدة
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بالاستناد الى القرائن والادلة
الواردة في حكمها ومنها كتاب اللجنة التنفيذية الموجه الى الملتزمين
بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1951 الذي ورد فيه انها رأت بعد اعادة النظر
في الامر تذكير الملتزمين بوجوب التقيد بالمادة 2 من دفتر الشروط التي
تنص ان يكون الرمل من شاطيء الضبية وان هذه العبارة بعد اعادة النظر
تدل على انه سبق للجنة وقبلت ان يكون الرمل من شاطيء الاوزاعي
وبما ان محكمة الاستئناف باستنتاجها من هذه الادلة بان اللجنة
التنفيذية قبلت عند اجراء المناقصة بان يكون الرمل من شواطيء الاوزاعي
بدلا من شواطيء الضبية انما استعملت حقها المطلق بتقدير الادلة
واستنتاج الاتفاق منه واسندته الى اساس قانوني ولم تخالف القانون
- مفعول تقديم عرض جديد من قبل الادارة على مهلة المراجعة
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مدة
المراجعة القضائية لم تبدأ اعتبارا من تاريخ كتاب الادارة المؤرخ في 26
نيسان سنة 1951 المتضمن جوابها على مذكرة المميزين لان المقترحات
الواردة في الكتاب المذكور قد عدلت فيما بعد على اثر مجاراة حبية جرت
بين الفريقين واستمرت لغاية 28 حزيران سنة 1951 حيث ابلغت الادارة
الملتزمين عروضا جديدة نهائية فتكون مدة المراجعة سارية بهذه الحالة
ابتداء من 28 حزيران سنة 1951 وهو تاريخ ابلاغ المدعيين القرار الاداري
الاخير وتكون الدعوى المقدمة الى الغرفة الادارية لمحكمة التمييز في 29
آب سنة 1951 واردة ضمن المدة
وبما انه اذا اتخذت الادارة قرارا جديدا فانه تنفتح مدة جديدة ضد هذا
القرار والقرار يعتبر جديدا اذا كانت محتوياته مختلفة عن القرار الاول
وبما ان المقترحات الجديدة الواردة في كتاب 28 حزيران سنة 1951 قد
فتحت مدة جديدة للمميزين لتقديم دعواهم
وبما ان الدعوى المقدمة امام المحكمة الادارية بتاريخ 29 آب سنة 1951
انما هي واردة ضمن المدةالقانونية
وبما ان قرار المحكمة الادارية الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1952 فتح
للمميز عليهما مهلة جديدة هي شهران اعتبارا من تاريخ تبلغهما القرار لان
اقامة الدعوى امام مرجع غير صالح اداريا كان ام عدليا يقطع مرور الزمن
فلا تسري مدة الشهرين الجديدة الا من تاريخ تبليغ المستدعي قرار عدم
الصلاحية