الأحكام

18/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1955

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
8/1955
التاريخ
18/01/1955
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تبليغ الدولة بواسطة هيئة القضايا

-

بما ان من اختصاص دائرة القضايا في وزارة العدل تمثيل الدولة

امام جميع المحاكم القضائية والادارية وتبلغ الاستحضارات والاحكام

العائدة لدعاوى الدولة وذلك عملا بالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50

الصادر في 10 اذار سنة 1951

وبما ان التبليغ الذي يتم في دائرة القضايا انما يتم بتبليغ الاستحضار

او الحكم الى الاشخاص الذين لهم الصفة القانونية للتبليغ وهم الاشخاص

المنصوص عليهم في تلك المادة وهم القاضي الذي يرأس دائرة القضايا او

المحامون المعينون بمرسوم الذين يعاونوه

وبما ان مجرد تسليم الورقة الى قلم دائرة القضايا لا يعد والحالة هذه

تبليغا قانونيا بالمعنى المبين في المادة 3 المشار اليها

وبما انه تبين من مراجعة الاوراق ان الحكم البدائي قد ابلغ الى محامي

الحكومة في 27 تشرين الثاني سنة 1954 والاستئناف تقدم في 1953/04/23

قبل التبليغ فهو مقبول شكلا

- مفعول الكتاب المرسل لوزير الاشغال للمطالبة بفرق اكلاف الرمل المستورد على تطبيق دفتر الشروط العام

-

بما

ان محكمة الاستئناف ذكرت في اسباب حكمها بان اللجنة التنفيذية للمطار

قبلت عند اجراء المناقصة بان يقدم الملتزمان المميزان رملا من شواطيء

الاوزاعي بدلا من شواطيء الضبية وبينت في حكمها اسباب الثبوت التي

اعتمدتها واعتبرت الادارة مسؤولة عن رفضها رمل الاوزاعي وملزمة بدفع

فرق النقل عن كمية الرمل المستوردة من الضبية بدلا من الاوزاعي وصدقت

الحكم البدائي القاضي بان تدفع الدولة فرق النقل عن /12500/ متر مكعب

والذي قدره القاضي ب /50/ قرشا عن كل متر مكعب ومجموعه /6250/ ل.ل.

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بحجة المميزين من انه حصل اتفاق

قدره ل.ل. عن فرق السعر بين رمل الاوزاعي ورمل الضبية وماية قرش عن كل

متر مكعب عن مضاعفة التوريد وبتحديدها مقدار التعويض الواجب للمميزين

ل.ل. انما استعملت حقها التقديري واسندت حكمها الى اساس قانوني

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان المميزين ارسلا بتاريخ 21 اذار سنة

1951 مذكرة الى حضرة وزير الاشغال العامة طلبا بموجبهما محاسبتهما عن

فرق اكلاف الرمل المستورد وبالتكاليف الاضافية الناتجة عن مضاعفة

توريد الرمل وانهما وقعا الكشف النهائي بعد يومين مع تدوين تحفظهما

بشأن التعويض وان عبارة التحفظ هذه تشكل احالة صريحة الى مضمون مذكرة

21 اذار سنة 1951 تغني عن شرح التحفظات ضمن مدة الاربعين يوما المبينة

في المادة 41 من دفتر الاحكام والشروط العام

وبما ان محكمة الاستئناف بالنظر الى ظروف تقديم المذكرة وتوقيع الكشف

بتحفظ في مدة قريبة لم تخالف القانون واسندت حكمها الى اساس قانوني

باعتبارها ان عبارة التحفظ تشكل احالة صريحة الى مضمون المذكرة وتغني عن

شرح التحفظات صحة المدة

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بالاستناد الى القرائن والادلة

الواردة في حكمها ومنها كتاب اللجنة التنفيذية الموجه الى الملتزمين

بتاريخ 3 كانون الثاني سنة 1951 الذي ورد فيه انها رأت بعد اعادة النظر

في الامر تذكير الملتزمين بوجوب التقيد بالمادة 2 من دفتر الشروط التي

تنص ان يكون الرمل من شاطيء الضبية وان هذه العبارة بعد اعادة النظر

تدل على انه سبق للجنة وقبلت ان يكون الرمل من شاطيء الاوزاعي

وبما ان محكمة الاستئناف باستنتاجها من هذه الادلة بان اللجنة

التنفيذية قبلت عند اجراء المناقصة بان يكون الرمل من شواطيء الاوزاعي

بدلا من شواطيء الضبية انما استعملت حقها المطلق بتقدير الادلة

واستنتاج الاتفاق منه واسندته الى اساس قانوني ولم تخالف القانون

- مفعول تقديم عرض جديد من قبل الادارة على مهلة المراجعة

-

بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان مدة

المراجعة القضائية لم تبدأ اعتبارا من تاريخ كتاب الادارة المؤرخ في 26

نيسان سنة 1951 المتضمن جوابها على مذكرة المميزين لان المقترحات

الواردة في الكتاب المذكور قد عدلت فيما بعد على اثر مجاراة حبية جرت

بين الفريقين واستمرت لغاية 28 حزيران سنة 1951 حيث ابلغت الادارة

الملتزمين عروضا جديدة نهائية فتكون مدة المراجعة سارية بهذه الحالة

ابتداء من 28 حزيران سنة 1951 وهو تاريخ ابلاغ المدعيين القرار الاداري

الاخير وتكون الدعوى المقدمة الى الغرفة الادارية لمحكمة التمييز في 29

آب سنة 1951 واردة ضمن المدة

وبما انه اذا اتخذت الادارة قرارا جديدا فانه تنفتح مدة جديدة ضد هذا

القرار والقرار يعتبر جديدا اذا كانت محتوياته مختلفة عن القرار الاول

وبما ان المقترحات الجديدة الواردة في كتاب 28 حزيران سنة 1951 قد

فتحت مدة جديدة للمميزين لتقديم دعواهم

وبما ان الدعوى المقدمة امام المحكمة الادارية بتاريخ 29 آب سنة 1951

انما هي واردة ضمن المدةالقانونية

وبما ان قرار المحكمة الادارية الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1952 فتح

للمميز عليهما مهلة جديدة هي شهران اعتبارا من تاريخ تبلغهما القرار لان

اقامة الدعوى امام مرجع غير صالح اداريا كان ام عدليا يقطع مرور الزمن

فلا تسري مدة الشهرين الجديدة الا من تاريخ تبليغ المستدعي قرار عدم

الصلاحية