29/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 40/1964
- التاريخ
- 29/04/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة اقامة دعوى استرداد الحيازة
-
حيث ان موضوع الدعوى
هو طلب المميز عليه اعادة يده التي نزعها المميز بغير حق عن العقار
المنازع عليه
وحيث انه بمقتضى احكام المواد 50 مدنية وما يليها تقام دعوى اعادة اليد
خلال سنة من تاريخ نزع اليد وذلك ممن كان قبل نزع يده متصرفا تصرفا
متواصلا سليما وعلنيا خاليا من الالتباس
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت )يستخلص من اقوال الفريقين ومجمل
افادات الشهود ان يد المستأنف كانت على العقار 158 يستثمره ويتصرف
به منذ سنة 1958 ومن قبله ابراهيم غطاس ومن قبل هذا الاخير الشيخ جحا
ويبدو ان هذا التصرف كان مستكملا شروط المادة 50 مدنية حتى سنة 1958
تاريخ نزع اليد( فضلا عن قولها )انه لم يرد في الملف ولا على لسانود ما
يؤيد قول المستأنف عليه انه كان يتصرف بالعقار موضوع النزاع بل الواضح
من اقوال الشهود ان يده على العقار لم توضع الا في اواخر سنة 1958
(وقالت ايضا )ان الادلة الواردة تؤيد تصرف المدعي تصرفا خاليا من
الالتباس بالاضافة الى باقي الصفات المطلوبة(
وحيث ان محكمة الاستئناف بقولها هذا لم تتجاوز سلطانها المطلق في
تقدير الوقائع وتفسيرها الامر الذي لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز
لانتفاء وجود ما يعيبه في الملف فضلا عن انها قالت بان نزع اليد حصل
في اواخر سنة 1958 والدعوى وردت بتاريخ 1959/05/14 اي ضمن المهلة
القانونية