14/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1964
- التاريخ
- 14/05/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الزامية مرسوم الاستملاك
-
حيث ان مرسوم الاستملاك
عملا باحكام المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل لا يصبح الزاميا
الا بعد ايداعه ونشره وابلاغه وفقا للمادة 4 من المرسوم الاشتراعي
المذكور
وحيث ان محكمة الاستئناف قالت انه بمقتضى احكام المادة 4 معطوفة على
المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل لا يصبح الزاميا قبل الغير
المرسوم والقرار الذي يتضمن الموافقة على رسم التخطيط الا بعد ايداعه
ونشره وابلاغه
وحيث ان هذا التفسير موافق للمباديء العامة التي استقر عليها اجتهاد
محكمة التمييز
- في وجوب قيد اشارة مرسوم الاستملاك على الصحيفة العينية
-
حيث ان المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ ل اوجبت ذكر
المرسوم الذي قضى بتصديق الاستملاك او التخطيط الذي بدونه لا تنزع
الملكية
وحيث ان ذكر عبارة قيد احتياطي بالاستملاك لاجل المنفعة العامة بموجب
مذكرة المحافظ لا تكفي لان البلدية لا تملك حق نزع الملكية
وحيث ان عدم ذكر المرسوم القاضي بالاستملاك وبنزع الملكية في الصحيفة
العينية يمنع على اصحاب الحقوق العينية الوقوف على مدى الاستملاك
ومحتوياته لان مرسوم الاستملاك يشير الى الخريطة المصدقة والمربوطة
والتي يتوقف عليها عزم اصحاب الحقوق العينية على اتمام او الامتناع عن
اتمام المعاملات التي تتناول العقار
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان قالت )بان الغاية من تدوين مرسوم
الاستملاك على صحيفة العقار العينية مع بيان رقمه وتاريخه هي لتمكين
الغير من الاطلاع عند الاقتناء على حقيقة وكيفية الاستملاك ومداه
والوقوف على الخريطة المصدقة للاستملاك المربوطه بالمرسوم والتي تعتبر
معه وحدة لا تتجزأ وان كل قيد آخر كالقرار البلدي الخالي من القوة
التنفيذية او كالقيد الاحتياطي كما هو وارد في هذه الدعوى لا يفي بالغرض
الذي قصده الشارع خصوصا وان ما ينزع الملكية هو مرسوم الاستملاك وليس
خلافه( بحثت على سبيل الاستفاضة بالقيد الاحتياطي بانه لا ينتج اي
مفعول قانوني تجاه المستأجر وبأنه مرقن حكما بموجب المادة 29 من القرار
188 لانقضاء ستة اشهر على تدوينه دون ان تقدم البلدية على تصحيحه وفقا
للاصول
وحيث ان محكمة الاستئناف على ضوء ما تقدم لا تكون خالفت الوقائع او
القانون ويكون قرارها مبنيا على اساس قانوني سليم
- توجب التعويض للمستأجر الذي تعود اجارته لتاريخ سابق لقيد مرسوم الاستملاك
-
حيث ان محكمة الاستئناف بعد ان عللت عدم
شمول تعويض الملكية بتعويض الاشغال قالت بان المالك اعلم البلدية
باسم المستأجر الذي اثبت بتاريخ صحيح دخوله المأجور موضوع الدعوى خاليه
صحيفته العينية من اي قيد بمرسوم الاستملاك وان طلب ادخال المالك في
هذه الدعوى مستوجب الرد