06/03/1964
تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 19/1964
- التاريخ
- 06/03/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية تنفيذ سند الكفالة المتعلقة بتنفيذ موجبات احد المتعاقدين مباشرة امام رئيس دائرة الاجراء
-
بما
ان القرار المميز لم يخلط بين البند الجزائي والبند الموجب تقديم كفالة
تضمن تنفيذ العقد بدليل حيثيته القائلة ان البند التاسع من اتفاقية 23
تشرين الثاني سنة 1961 يتضمن ان الفريقين اتفقا على تحديد بند جزائي
بقيمة خمسة عشر الف دولار يدفعه الفريق المنحل للفريق الاخر وان
الفريقين اتفقا ايضا على ان يعطي كل فريق كفالة بنكية مقبولة للفريق
الاخر لحسن تنفيذ موجباته انما تضمن في حيثية تالية ان الكفالة موضوع
الدعوى هي ضمانة للبند الجزائي فهذه الحيثية وقد وردت بعد تمحيص بعض
بنود العقد الذي اوجب تقديم الكفالة ليست الا تفسير العبارات سند
الكفالة قامت به محكمة الاستئناف على ضوء ذلك العقد دون تشويه نصوص
اي من الوثيقتين فيقتضي اعتبار السبب غير وارد
بما ان سند الكفالة يعلق الدفع على شرط التخلف عن تنفيذ العقد اذ ورد
فيه حرفيا على ما جاء في لائحة المميزة الاستئنافية المؤرخة في 12 كانون
الثاني سنة 1963 ويكون الدفع لكم عن اول طلب تقدمونه لنا كتابة اذا ما
تخلف السيد ادكار شعيا عن تنفيذ الموجبات المترتبة عليه بموجب العقد
المنظم بينكم وبين السيد شعيا
وبما ان القرار المميز اعتبر بالاستناد الى بنود العقد والانذارات
المتبادلة بين الشركة المميزة والسيد شعيا ان ثمة نزاع جدي فيما يتعلق
بالناكل عن التنفيذ وتقدير جدية هذا النزاع يخرج عن تمحيص محكمة
التمييز
وبما ان قيام هذا النزاع الذي يتوقف عليه استحقاق البند الجزائي يحتم
مراجعه قضاء الاساس لتعيين الناكل عن التنفيذ فيصرف النظر عما اذا
كانت قيمة البند الجزائي محددة بوضوح ام لا يكون القرار المميز واقعا
موقعه القانوني بقضائه بمراجعة قضاء الاساس والسبب الثاني مستلما الرد