الأحكام

06/03/1964

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1964
التاريخ
06/03/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تنفيذ سند الكفالة المتعلقة بتنفيذ موجبات احد المتعاقدين مباشرة امام رئيس دائرة الاجراء

-

بما

ان القرار المميز لم يخلط بين البند الجزائي والبند الموجب تقديم كفالة

تضمن تنفيذ العقد بدليل حيثيته القائلة ان البند التاسع من اتفاقية 23

تشرين الثاني سنة 1961 يتضمن ان الفريقين اتفقا على تحديد بند جزائي

بقيمة خمسة عشر الف دولار يدفعه الفريق المنحل للفريق الاخر وان

الفريقين اتفقا ايضا على ان يعطي كل فريق كفالة بنكية مقبولة للفريق

الاخر لحسن تنفيذ موجباته انما تضمن في حيثية تالية ان الكفالة موضوع

الدعوى هي ضمانة للبند الجزائي فهذه الحيثية وقد وردت بعد تمحيص بعض

بنود العقد الذي اوجب تقديم الكفالة ليست الا تفسير العبارات سند

الكفالة قامت به محكمة الاستئناف على ضوء ذلك العقد دون تشويه نصوص

اي من الوثيقتين فيقتضي اعتبار السبب غير وارد

بما ان سند الكفالة يعلق الدفع على شرط التخلف عن تنفيذ العقد اذ ورد

فيه حرفيا على ما جاء في لائحة المميزة الاستئنافية المؤرخة في 12 كانون

الثاني سنة 1963 ويكون الدفع لكم عن اول طلب تقدمونه لنا كتابة اذا ما

تخلف السيد ادكار شعيا عن تنفيذ الموجبات المترتبة عليه بموجب العقد

المنظم بينكم وبين السيد شعيا

وبما ان القرار المميز اعتبر بالاستناد الى بنود العقد والانذارات

المتبادلة بين الشركة المميزة والسيد شعيا ان ثمة نزاع جدي فيما يتعلق

بالناكل عن التنفيذ وتقدير جدية هذا النزاع يخرج عن تمحيص محكمة

التمييز

وبما ان قيام هذا النزاع الذي يتوقف عليه استحقاق البند الجزائي يحتم

مراجعه قضاء الاساس لتعيين الناكل عن التنفيذ فيصرف النظر عما اذا

كانت قيمة البند الجزائي محددة بوضوح ام لا يكون القرار المميز واقعا

موقعه القانوني بقضائه بمراجعة قضاء الاساس والسبب الثاني مستلما الرد