الأحكام

16/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 100 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
100/1964
التاريخ
16/11/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية اثبات حيازة الاغراض المحجوزة بالاستناد الى تقرير الخبير

-

بما ان القرار الاعدادي المميز اعتمد

الخبير للتحقيق اولا عما اذا كان المستأنف اي المميز يسكن منزلا مستقلا

عن المنزل الذي يسكنه ابنه المستأنف عليه خليل وثانيا وفي حال الايجاب

عما اذا كانت الاغراض المحجوزة موجودة في البيت الذي يسكنه المستأنف

عليه المذكور

وبما ان المهمة الموكولة للخبير ترمي بفرعيها الى استثبات الحيازة لا

الملكيةفلا يكون القرار الاعدادي مخالفا لاحكام المادة 327 من قانون

اصول المحاكمات المدنية التي يقصدها المميز

وبما ان الخبير بعد ان وصف كل من المنزلين اللذين كشف عليهما وقال ان

المميز يسكن المؤلف منهما من ثلاثة غرف ودار ومنافع وان ابنه خليل

يسكن الآخر المؤلف من غرفة وصالون ومطبخ صغير اكد ان الاغراض المحجوزة

موجودة في المنزل الذي يسكنه الابن فيكون نفي حيازة المميز للمحجوز فلم

يخالف اذن القرار النهائي ما قال به الخبير

وبما ان القضاء ليس مؤيدا باحدى البينات التي تعرض عليه دون الاخرى

وان كانت افادة مختار بل من حقه ان يناقل بينها وليست افادة المختار

مما لا تقبل اثبات عكسها

وبما ان القرارين لا يكونان على ما تقدم ناقصين الاساس القانوني او

مخالفين للقانون فيقتضي رد اسباب طلب النقض