16/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 100 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 100/1964
- التاريخ
- 16/11/1964
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- عمون، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اثبات حيازة الاغراض المحجوزة بالاستناد الى تقرير الخبير
-
بما ان القرار الاعدادي المميز اعتمد
الخبير للتحقيق اولا عما اذا كان المستأنف اي المميز يسكن منزلا مستقلا
عن المنزل الذي يسكنه ابنه المستأنف عليه خليل وثانيا وفي حال الايجاب
عما اذا كانت الاغراض المحجوزة موجودة في البيت الذي يسكنه المستأنف
عليه المذكور
وبما ان المهمة الموكولة للخبير ترمي بفرعيها الى استثبات الحيازة لا
الملكيةفلا يكون القرار الاعدادي مخالفا لاحكام المادة 327 من قانون
اصول المحاكمات المدنية التي يقصدها المميز
وبما ان الخبير بعد ان وصف كل من المنزلين اللذين كشف عليهما وقال ان
المميز يسكن المؤلف منهما من ثلاثة غرف ودار ومنافع وان ابنه خليل
يسكن الآخر المؤلف من غرفة وصالون ومطبخ صغير اكد ان الاغراض المحجوزة
موجودة في المنزل الذي يسكنه الابن فيكون نفي حيازة المميز للمحجوز فلم
يخالف اذن القرار النهائي ما قال به الخبير
وبما ان القضاء ليس مؤيدا باحدى البينات التي تعرض عليه دون الاخرى
وان كانت افادة مختار بل من حقه ان يناقل بينها وليست افادة المختار
مما لا تقبل اثبات عكسها
وبما ان القرارين لا يكونان على ما تقدم ناقصين الاساس القانوني او
مخالفين للقانون فيقتضي رد اسباب طلب النقض