الأحكام

30/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 84 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84/1964
التاريخ
30/06/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مرور الزمن على السند العادي ومفعول الاقرار به

-

وبما انه

من كتاب 1955/10/13 ان الفريقين اتفقا على استحقاق الدين في 1955/11/14

ومرور الزمن لا يبدأ الا من تاريخ الاستحقاق وقد مر اقل من عام بين

الاستحقاق وبين تاريخ اقامة الدعوى فيكون السبب المدلى به مردودا

بالاضافة الى ان الاقرار بالدين بسند عادي معترف بصحة التوقيع عليه

يجعل مرور الزمن عشر سنوات

- مفعول الاستئناف التبعي عند عدم وجود استئناف اصلي

-

وبما

انه من شروط الاستئناف التبعي وجود استئناف اصلي فلا يجوز ان يرفع

استئناف تبعي عن حكم لم يسبق ان رفع عنه استئناف اصلي فالاستئناف

التبعي لا يصح ان يرد على حكم غير الحكم الذي تناوله الاستئناف الاصلي

وللخصم في هذه الحالة ان يرفع عنه استئنافا اصليا اذا كانت المدة لم

تنقض ولم يكن راضخا للحكم

وبما ان الذي استأنف الحكم البدائي استئنافا اصليا هو ابراهيم زين عاصي

المحكوم عليه وكان على عبد الرسول عاصي ان يستأنف الحكم اصليا لان

المستأنف عليهم ورثة الشيخ سليمان مروة لم يطعنوا بالحكم البدائي الذي

قضى لصالحهم

وبما ان المحكمة هذه قد ارجأت البت في قبول التمييز المرفوع من ورثته

للفصل فيه مع الاساس

وبما ان محكمة الاستئناف لم تبين الاساس القانوني الذي اعتمدت عليه

لقبول الاستئناف التبعي

وبما ان قرارها هذا لا يستحق النقض لجهة قبوله شكلا

وبما انه يتوجب بطريق الانتقال وبعد المدافعة العلنية رد التمييز

الاصلي المقدم من ورثة عبد الرسول عاصي شكلا لان استئنافهم التبعي في

الاصل غير مقبول شكلا

وبما انه في كل الحالات قد تقدم ورثة عبد الرسول عاصي بتفسير الاسباب

التي اوردها الحاج ابراهيم زين عاصي بتمييزه الاصلي وقد رد هذا الاخير

في الاساس