الأحكام

24/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 124 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
124/1964
التاريخ
24/11/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الحكم بالحجر بسبب السفه او الغفلة

-

حيث ان القرار المطعون فيه رجع الى

تقرير الطبيب المعين من قبل القاضي البدائي الذي ورد فيه ان المستأنف

كان في حالة كبر السن في طبيعته وان ضعف جهازه الدموي ووفاة امرأته زاد

في كبر سنه وانه ليس هنالك حالة نفسية تمنعه من ان يدير شؤونه وليس

هنالك اية علاقة لمرض عقلي

وبما ان محكمة الاستئناف والمحكمة البدائية قد نفتا اعتبار المستأنف

بحالة العته او الجنون

وبما ان اسباب الحجر للسفه والغفلة كما ورد بقرار محكمة الاستئناف

تسري على تصرفات المحجوز عليه التالية للحكم بالحجر

وبما ان محكمة الاستئناف قد استندت الى تقرير اخصائي ينفي فقدان عقل

المستأنف او عتهه بصورة تمنعه من اجراء تصرفاته بصورة شرعية

وبما ان تقدير محكمة الاستئناف المنطبق على تقرير الطبيب الاخصائي لا

يخضع لمراقبة محكمة التمييز العليا لانها لم تر في العبارة الواردة في

نهاية تقريره مما يوجب اقامة وصي لادارة شؤون المورث

وبما ان القرار المطعون فيه يكون صحيح الاركان ومبنيا على سبب قانوني

حين استخلص ان دعوى المستأنف عليه اصبحت بلا موضوع بسبب وفاة

المستأنف قبل صدور قرار مبرم بالحجر عليه للسفه او الغفلة وان تصرفاته

بعد الحجر هي التي تكون عرضة للمناقشة لا قبله

وبما ان كبر السن لم يكن في وقت من الاوقات كسبب للحجر ولم تصل درجة

مرض المستأنف للحجر عليه الى مرض الموت

وبما انه يتعين رد الاسباب المدلى بها من المميز وابرام القرار المطعون

فيه مع القول ان المميز عليها لها صفة بالتدخل بهذه الدعوى بوصفها

موهوبا لها والقضاء بالحجر يؤثر في مصلحتها خلافا لما رده المميز