الأحكام

23/01/1963

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1963

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/1963
التاريخ
23/01/1963
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، الصغير
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اخلال البائع بتسليم المبيع

-

وبما ان المميز ادعى بداية

واستئنافا ان السند هو من اصل الثمن وعلى سبيل العربون بينما ادعى

المميز عليه ان السند الموقع من قبله هو على سبيل التأمين فقط

وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان المشتري وقع

سندا بالف ليرة لبنانية لامر البائع من اصل الثمن ولم تعتبر كما ورد في

الحكم البدائي بان سند الالف ليرة انما وقع على سبيل العربون

وبما ان عقد البيع هو من العقود المتبادلة فيحق للمشتري ان يمتنع عن

القيام بالموجب الملقى على عاتقه في حال تمنع البائع عن القيام

بالتزاماته

وبما انه يتوجب على البائع بان يسلم المشتري المبيع وفقا للاوصاف

المبينة في العقد ضمن حق المشتري ان يطلب الكشف على البضاعة المباعة

منه للتحقق من انطباقها علىالاوصاف

وبما انه كان على البائع المميز بان يمكن المشتري المميز عليه من الكشف

على البضاعة للتأكد من صحة انطباقها على الاوصاف المبينة في العقد

وبما ان تمنع البائع عن القيام بالموجب الملقى على عاتقه يبرر تمنع

المشتري عن دفع ثمن المبيع وبالتالي عن دفع قيمة السند الذي يمثل جزءا

من الثمن المذكور

وبما ان محكمة الاستئناف وباعتبارها انه كان من حق المشتري التمنع من

الدفع بسبب تمنع البائع عن تمكينه من الكشف على البضاعة لا تكون قد

شوهت معنى ومبنى العقد انما تكون قد قامت بتطبيق احكام القانون

- حق المحكمة بتقدير معدل الفائدة وتاريخ سريانها

-

وبما انه اذا

كان لا يجوز الحكم بالفائدة القانونية المنصوص عليها في المادة 265

موجبات وعقود عن التأخير الا بعد تصفية المبلغ المدعى به وتحديده الا

انه يجوز للمحكمة عملا باحكام المادة 260 موجبات وعقود بان تحكم

بالفائدة بالمعدل الذي ترتائيه وان تحدد مبدأ سريانها وذلك على سبيل

التعويض الاضافي

وبما ان محكمة الاستئناف بحكمها للمميز عليه على سبيل التعويض الاضافي

بالفائدة على معدل 9% ابتداء من تاريخ تبليغ المميز استحضار الدعوى انما

تكون قد احسنت تطبيق القانون

- حق المحكمة بتقدير حصول الضرر من جراء الحجز

-

بما ان المميز

عليه لم يبين ما هي الاحكام القانونية التي خالفتها محكمة الاستئناف

عندما ردت طلبه بالعطل والضرر عن الحجز وبال 1770 ليرة ل. التي يزعم

دفعها للمشتري وبمصاريف الكشف

وبما ان معرفة ما اذا كان الحجز قد الحق ضررا بالمحجوز عليه ام لا هي

مسألة تقديرية من اختصاص محكمة الاساس ولا تقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وبما ان محكمة الاستئناف بعدم اخذها بالتحارير المبرزة من قبل المميز

عليه لاثبات دفعه مبلغ 200 ليرة انكليزية الى المشتري انما تكون قد

استعملت حقها المطلق في تقدير قوة المستندات المعروضة عليها