الأحكام

27/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 119 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
119/1964
التاريخ
27/10/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم العقد الخاص

-

بما ان

القرار المطعون فيه اخذ يحلل كل امكانية يمكن ان يوصف بها عقد كانون

الثاني سنة 1957 تنفي ان يكون العقد يتضمن تنازلا نهائيا عن ملكية النبع

وانما اعتبره انه يتضمن اعطاء احد المتعاقدين حق الانتفاع من مياه النبع

ومن ثم بحث فيما اذا كان بالامكان وصف العقد بعقد اجارة ونفى ذلك لان

الاصل في الشيء المؤجر ان لا يكون قابلا للفناء وان يعيد الشيء بعينه

الى المؤجر بعد انتهاء مدة الاجارة

وبما ان القرار المطعون فيه بعد هذا التحليل انتهى الى وصف العقد بانه

عقد خاص يتناول استعمال المياه على خلاف المواقع لان العقد هو عقد بيع

يتناول المياه المتفجرة في النبع على مدة سنة

وبما ان العقد الخاص اي العقد الغير مسمى يطلق على العقود التي ليس

لها شكل معين ولا تقع تحت تسمية من التسميات الواردة في قانون

الموجبات والعقود

وبما ان وصف العقد بانه من نوع خاص لا يؤثر في النتيجة التي توصلت

اليها محكمة الاستئناف من حيث انه ليس عقد اجار ولا يتبع لقانون

الاجور الاستئنافي

وبما انه والحالة ما ذكر ليس من موجب لنقض القرار المطعون فيه لهذه

الجهة

- اختصاص محكمة التمييز بالالتزامات المتعلقة بالعقود الخاصة

-

بما انه وان يكن قد وصف السند

المطعون فيه بالاجارة في استحضار الدعوى الا ان محكمة الاستئناف قد نفت

عنه صفة الاجارة وصفة البيع ونفت ايضا امكان تطبيق قانون الاجور

الاستثنائي بشأنه

وبما ان الجهة المميز عليها لم تتقدم بطلب نقض هذا القرار

وبما ان القرار المطعون فيه قد وصف العقد المطعون فيه بالعقد الخاص

وبما ان باب التمييز مقفل فقط بشأن النزاعات المتعلقة بالاجارة وان

طريق التمييز مفتوحة امام المنازعات المتعلقة بالعقود الخاصة وخلافها

وبما ان طلب النقض مقبول شكلا لهذه الجهة