27/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 119/1964
- التاريخ
- 27/10/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم العقد الخاص
-
بما ان
القرار المطعون فيه اخذ يحلل كل امكانية يمكن ان يوصف بها عقد كانون
الثاني سنة 1957 تنفي ان يكون العقد يتضمن تنازلا نهائيا عن ملكية النبع
وانما اعتبره انه يتضمن اعطاء احد المتعاقدين حق الانتفاع من مياه النبع
ومن ثم بحث فيما اذا كان بالامكان وصف العقد بعقد اجارة ونفى ذلك لان
الاصل في الشيء المؤجر ان لا يكون قابلا للفناء وان يعيد الشيء بعينه
الى المؤجر بعد انتهاء مدة الاجارة
وبما ان القرار المطعون فيه بعد هذا التحليل انتهى الى وصف العقد بانه
عقد خاص يتناول استعمال المياه على خلاف المواقع لان العقد هو عقد بيع
يتناول المياه المتفجرة في النبع على مدة سنة
وبما ان العقد الخاص اي العقد الغير مسمى يطلق على العقود التي ليس
لها شكل معين ولا تقع تحت تسمية من التسميات الواردة في قانون
الموجبات والعقود
وبما ان وصف العقد بانه من نوع خاص لا يؤثر في النتيجة التي توصلت
اليها محكمة الاستئناف من حيث انه ليس عقد اجار ولا يتبع لقانون
الاجور الاستئنافي
وبما انه والحالة ما ذكر ليس من موجب لنقض القرار المطعون فيه لهذه
الجهة
- اختصاص محكمة التمييز بالالتزامات المتعلقة بالعقود الخاصة
-
بما انه وان يكن قد وصف السند
المطعون فيه بالاجارة في استحضار الدعوى الا ان محكمة الاستئناف قد نفت
عنه صفة الاجارة وصفة البيع ونفت ايضا امكان تطبيق قانون الاجور
الاستثنائي بشأنه
وبما ان الجهة المميز عليها لم تتقدم بطلب نقض هذا القرار
وبما ان القرار المطعون فيه قد وصف العقد المطعون فيه بالعقد الخاص
وبما ان باب التمييز مقفل فقط بشأن النزاعات المتعلقة بالاجارة وان
طريق التمييز مفتوحة امام المنازعات المتعلقة بالعقود الخاصة وخلافها
وبما ان طلب النقض مقبول شكلا لهذه الجهة