الأحكام

20/08/1964

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1964
التاريخ
20/08/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى سلطة القاضي باجراء التحقيقات في الدعوى

-

حيث ورد في

عقد البيع بان المميز عليه عبد الحميد هاشم يصرح بان حصته المبيعة غير

مؤجرة لاخر وهو مستعد للتسليم

وحيث اذا كان ورد على لسانه لدى الخبير بانه مستعد ان يسلم العقار

شاغرا من كل شاغل' فيكون معنى ذلك انه يتعهد بالتسليم لعدم قيامه

بالتاجير'لان قوله هذا معطوف على ما ورد في عقد البيع

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان القرار الاعدادي المتضمن اجراء

تحقيق للتثبت من هذه الوقائع' هو في محله القانوني' ومستوجب التصديق'

لان من حق القاضي البدائي بموجب سلطانه المطلق القيام بالتحقيقات التي

يراها للتثبت من الحقيقة

وحيث لا يتبين بالتالي ان ثمة تحريفا باقوال المدعي او تناقضا مع تقرير

الخبير او خطأ في التعليل او نقصا فيه طالما ان محكمة الاستئناف اعتبرت

عن حق ان المميز عليه لا يسأل الا اذا كان هو الذي اجر احمد شاكر او

على الاقل سمح بالاشغال' فمهما كان موقف المميز واعتباراته فلا تأثير

لهما على النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية' بان هذه

النتيجة قانونية ومستمدة من نص البند الرابع من عقد البيع

- حق تقدير الوقائع من قبل قاضي الاساس

-

حيث ان المميز يعتبر

ان المميز عليه ملزم بالبند الجزائي لانه سلم المفتاح الى عبد الغني

البوبلي الذي بدوره سلمه الى احمد شاكر وان هذا التسليم يعتبر تسليما

للعقار ويشكل اهمالا يسال عنه وان هذا الخطأ يجعل الاستحالة في التسليم

غير مسقطة لموجب التسليم' فتكون عناصر الضرر متوفرة' ويكون القرار

المطعون فيه قد خالف النصوص المذكورة

حيث ان تقدير الوقائع يعود لسلطان قضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة

التمييز على هذا التقدير

وحيث ان المحكمة قالت بصراحة انه لم يثبت ان المميز عليه عبد الحميد

هاشم قام باي عمل ادى الى وجود احمد شاكر في العقار ويكون بالتالي غير

مسؤول عن هذه الحالة الراهنة

وحيث ان محكمة الاستئناف تكون اذا قضت ما اورده المميز ولا يمكن لهذه

المحكمة بحثه لتعلقه بالوقائع التي استثبتتها محكمة الاساس

وحيث ليس بالتالي من مخالفة للنصوص المذكورة' طالما ان الوقائع التي

يشترط ثبوتها لتطبيق تلك النصوص ' قد اعتبرت غير ثابتة