الأحكام

09/10/1964

تمييز مدني حكم رقم : 108 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
108/1964
التاريخ
09/10/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول اعفاء الضامن من انذار المضمون في حال تأخره عن تسديدات الضمان

-

بما ان القرار المطعون فيه قد اعتبر عقد الضمان

قائما وقابلا للتنفيذ بالاستناد الى الوقائع المادية والقانونية التي

عرضت على المحكمة

وبما ان من هذه الوقائع :

1 - ما استنتجته من كتاب 16 تشرين الثاني سنة 1959 الذي تضمن انه عملا

باحكام المادة 11 من بوليصة الضمان تفسخ الشركة العقد ابتداء من 25

تشرين الثاني سنة 1959 عند الظهر

2 - عن عدم ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 975 من قانون الموجبات

والعقود المفروض في حال تاخر المضمون عن الدفع ولان الفقرة الاخيرة من

هذه المادة تنص صراحة على ان اعفاء الضامن من الانذار او تقصير المهل

لجهته يعتبر باطلا

3 - والى ان المادتين 4 و9 من عقد الضمان هما باطلان لانهما ترميان الى

اعفاء الشركة الضامنة من ارسال الانذار

4 - والى ان كتاب الفسخ المرسل من الضامنة الى المضمون يعتبر بقاء

الضمان لغاية 25 تشرين الثاني سنة 1959 وان الحادث الذي حصل بتاريخ

1959/11/15 يكون مشمولا به

وبما ان محكمة الاساس عندما قالت ذلك تكون قد مارست حقها بالتقدير

وان تقديرها لا يقع تحت رقابة هذه المحكمة التمييزية