09/10/1964
تمييز مدني حكم رقم : 108 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 108/1964
- التاريخ
- 09/10/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول اعفاء الضامن من انذار المضمون في حال تأخره عن تسديدات الضمان
-
بما ان القرار المطعون فيه قد اعتبر عقد الضمان
قائما وقابلا للتنفيذ بالاستناد الى الوقائع المادية والقانونية التي
عرضت على المحكمة
وبما ان من هذه الوقائع :
1 - ما استنتجته من كتاب 16 تشرين الثاني سنة 1959 الذي تضمن انه عملا
باحكام المادة 11 من بوليصة الضمان تفسخ الشركة العقد ابتداء من 25
تشرين الثاني سنة 1959 عند الظهر
2 - عن عدم ارسال الانذار المنصوص عنه في المادة 975 من قانون الموجبات
والعقود المفروض في حال تاخر المضمون عن الدفع ولان الفقرة الاخيرة من
هذه المادة تنص صراحة على ان اعفاء الضامن من الانذار او تقصير المهل
لجهته يعتبر باطلا
3 - والى ان المادتين 4 و9 من عقد الضمان هما باطلان لانهما ترميان الى
اعفاء الشركة الضامنة من ارسال الانذار
4 - والى ان كتاب الفسخ المرسل من الضامنة الى المضمون يعتبر بقاء
الضمان لغاية 25 تشرين الثاني سنة 1959 وان الحادث الذي حصل بتاريخ
1959/11/15 يكون مشمولا به
وبما ان محكمة الاساس عندما قالت ذلك تكون قد مارست حقها بالتقدير
وان تقديرها لا يقع تحت رقابة هذه المحكمة التمييزية