10/01/1963
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1963
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1963
- التاريخ
- 10/01/1963
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، الصغير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول حساب المهل القانونية
-
وبما ان المهل المحددة
بالاشهر ام بالسنة تحسب منذ تاريخ ابتدائها الى التاريخ الذي يقابلها
في الاشهر ام السنين التالية فالمهلة التي تبدأ في اول شباط تنتهي في
اول اذار سواء كان شهر شباط 28 يوما ام 29 يوما وكذلك المهلة المحددة
بالسنة فسواء كانت عدد ايامها 365 يوما ام 366 يوما فانها تنتهي في
التاريخ الذي يقابلها في السنة ام السنوات التالية
وبما انه لا يرد على ذلك بان المادة المذكورة لا تطبق لان مهلة الاختيار
الممنوحة بموجب احكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30 اب 1924
ابتدات وانقضت تحت احكام قانون اصول المحاكمات العثماني
وبما انه لم يرد في قانون اصول المحاكمات العثماني نص على كيفية حساب
المهلة المحددة بالاشهر ام بالسنين فتعتبر احكام المادة 314 تفسيرية
باعتبار انها جاءت تكرس مبدأ عاما وهي تطبق بالتالي في هذه الدعوى
- مهلة اختيار الجنسية اللبنانية الممنوحة للمهاجرين اللبنانيين
-
وبما ان مهلة السنتين الممنوحة للمهاجرين اللبنانيين
لاختيار الجنسية التي تبدا في 30 اب سنة 1924 تنتهي والحالة هذه بتاريخ
30 اب سنة 1926
وبما ان اختيار المرحوم نسيم حبيش الجنسية اللبنانية بتاريخ 30 اب سنة
1926 يكون واقعا ضمن المهلة القانونية وبالتالي فان قيده كلبناني في
سجلات احصاء سنة 1932 هو قيد صحيح ومعمول به
وبما انه يحق لمحكمة التمييز استنباط اسباب قانونية جديدة لاصلاح
الاخطاء التي وقعت فيها محكمة الاستئناف متى كانت النتيجة التي اقترن
بها القرار الاستئنافي مبررة قانونا
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه يكون بالنتيجة مبررا قانونا لجهة
اعتباره المرحوم نسيم حبيش لبنانيا وتكون الاسباب المدلى بها مستوجبة
للرد