25/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 81/1964
- التاريخ
- 25/06/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اسباب التمييز في الدعاوى الجمركية
-
حيث ان المميز عليه يدلي
بان طلب النقض في دعاوى الجمرك غير مقبولة الا لمخالفة القانون وللخطأ
في تطبيقه بالاستناد الى نص المادة 337 جمارك ويطلب رد التمييز لعدم
ادلاء الجهة المميزة باحد هذين السببين
حيث ان المادة 337 من قانون الجمارك تنص في فقرتها الاولى ان التمييز
ممكن دائما لمخالفة القانون ولتطبيقه تطبيقا خاطئا
وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان هذا النص يحصر اسباب التمييز بمخالفة
القانون وتطبيقه تطبيقا خاطئا او ان التمييز مقبولا للاسباب الواردة في
النص العام المتعلق بهذا الموضوع اي المادة 61 من قانون التنظيم
القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16
حيث ان المادة 337 جمارك لم ترد بصورة حصرية بان طلبات النقض في
دعاوى الجمرك تكون مقبولة فقط بحال مخالفة القانون وتطبيقه تطبيقا خاطئا
بل وردت بان التمييز ممكن دائما لهذين السببين من جهة
وحيث من جهة ثانية ان المادة 62 من قانون 1961/10/16 نصت على انه لا
يجوز الطعن في الاحكام الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن مبلغ الفي
ليرة لبنانية الا للسببين الثاني والثالث المبينين في المادة 61 اي في
حال عدم اختصاص المحكمة التي اصدرت الحكم بصورة مطلقة واغفال البت
باحد المطالب او الحكم بمطالب لم يدع بها او باكثر مما ادعي به
وحيث ان المادة 335 جمارك تنص بان الاحكام الصادرة عن القاضي المنفرد
المدني في بيروت لصالح الجمرك تكون نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما
تثبت هذه الاحكام قرارات اللجنة الجمركية التي تفرض عقوبات يعادل
مجموعها/600/ ليرة لبنانية او اقل من ذلك غير ان الفريق الخاسر يمكنه
تمييز الدعوى ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 337
وحيث يتبين مما تقدم ان ايراد نص هذه المادة الاخيرة على الصورة التي
ورد فيها ليس من شانه حصر اسباب التمييز في دعاوى الجمرك بمخالفة
القانون وتطبيقه تطبيقا خاطئا بل لان المشترع اراد ان يكون التمييز
مقبولا حتى في الدعاوى التي يكون فيها مجموع العقوبات المفروضة /600/
ل.ل. او اقل من ذلك خلافا لنص المادة 62 من قانون 1961/10/16 التي تمنع
التمييز للاحكام الصادرة في قضايا لا تزيد قيمتها عن الفي ليرة لبنانية
الا للشروط الخاصة المذكورة انفا
وحيث ان طلب المميز عليه رد التمييز لعدم ادلاء الجهة المميزة
بالسببين المذكورين في المادة 337 جمارك هو اذا في غير محله ولا يمكن
التوقف عنده
- مفهوم سبب تشويه الوقائع
-
حيث من المباديء المقررة ان تقدير
الوقائع يعود لسلطان قضاة الاساس ما لم يكن ثمة تشويه فاضح للوقائع
الثابتة
وحيث ان الجهة المميزة تدلي بان المحكمة الاستئنافية صرحت ان ادارة
الحصر كانت تحول الكميات المطلوب شراؤها تباعا الى ادارة الجمارك ثم
تودع هذه الكميات مستودع الشركة دون ان يستلمها المستانف عليه مخالفة
في ذلك ما ورد في الكتاب الموقع عليه منه من ان التسليم كان يجري
بواسطته فتكون قد شوهت الوقائع الثابتة
حيث من مراجعة الكتاب الموجه من المميز عليه لادارة الحصر لا يتبين
انه كان يتسلم ماديا السجاير بل انه كان الواسطة في الاستحصال عليها
لمصلحة شركة "آرفرنس "
وحيث بالاضافة الى ذلك يتبين من مراجعة البند السابع من الاتفاقية
الجارية بين المميز عليه وادارة الحصر ان التسليم يحصل مباشرة من
الادارة لمن قبلت هذه الاخيرة بيعه السجاير دون ان يتسلم المميز عليه
بشكل مادي حسي تلك السجاير
وحيث ليس اذا ثمة من تشويه للوقائع الثابتة مما يوجب رد هذا السبب
- مدى اعتبار مخالفة نظام الشركة الاداري من اسباب التمييز
-
حيث
ان سبب النقض المنصوص عليه في المادة 337 جمارك والفقرة الاولى من
المادة 61 من قانون 1961/10/16 يتعلق بمخالفة للقانون والخطأ في تفسيره
وحيث اذا فرض جدلا بان المحكمة خالفت نظام الشركة الاداري فلا يشكل
ذلك سببا للنقض مع الاشارة بانه لم يثبت ان ثمة نظاما يقضي بان تتقدم
شركة ارفرنس بطلب خطي يستخرج من مطبوعة خاصة لديها ومع التنويه بان
عمليات التهرب كانت تحصل بعد ان يكون الجمرك قد سلم الشركة السجاير
المطلوبة وبعد ان تكون اودعت في المستودع الحقيقي