20/08/1964
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 103/1964
- التاريخ
- 20/08/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط انتقال الموجب غير المسجل في السجل العقاري
-
حيث ان
المادة 280/279 م.ع تمنعان انتقال الموجب اذا كان شخصيا محضا وموضوعا
بالنظر الى الشخص العاقد (intuiter personne)
وحيث ان الموجب الوارد ذكره في البند السادس من عقد 1954/05/05 ليس
من الحقوق التي وضعت بالنظر لشخص العاقد اي المتعلقة بشخصيته بل من
الحقوق التي منحها البائع للمشتري ليتمكن من الاستفادة في استثمار
العقار وذلك بايجاد التدفئة المركزية فيه
وحيث ان عدم تسجيل ذلك الموجب في السجل العقاري لا يجعله عديم الفائدة
او باطلا بل يمكن للمستفيد ان يطلب تسجيله او انفاذه كما حصل في هذه
الدعوى
وحيث اذا كانت المادة 283 م.ع تنص بان الانتقال لا يعد موجودا الا
بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح هذا الاخير في وثيقة ذات
تاريخ صحيح بانه قبل ذلك التفرغ الا انها اوردت في فقرتها الثانية انه
ما دامت احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبريء ذمته لدى
المتفرغ
وحيث طالما ان المميز المديون بالموجب الوارد ذكره في البند السادس
من عقد 1954/05/05 لم يدع انه ابرأ ذمته لدى المتفرغ فان انذار
1959/11/17 واقامة هذه الدعوى في 1959/12/26 يعتبران ابلاغا له بالتفرغ
ملزما به اعتبارا من تاريخهما
وحيث ان المادة 225 م.ع التي تحصر مفاعيل العقد بين المتعاقدين لا
تنطبق في هذه الدعوى لان المميز عليهما يستمدان حقوقهما من التفرغ
الحاصل لهما بموجب عقد 1957/04/26 وليس من العقد الاساسي مباشرة اي
عقد بيع 1954/05/05
وحيث يتبين بالتالي ان لا مخالفة للنصوص القانونية مما يوجب رد هذا
السبب
- مفهوم الوكالة العامة والوكالة الخاصة
-
وحيث ان المادة 778
م.ع عرفت الوكالة العامة بانها هي المتعلقة بادارة شؤون الموكل وهذه
الوكالة لا تجيز للوكيل سوى القيام بالاعمال الادارية
وحيث طالما ان وكالة السيدين بيضون تجيز لهما الصلح والاقرار والابراء
والاسقاط فليست اذا الوكالة العامة كما عرفتها المادة 778 م.ع المذكورة
وليس بالتالي من مخالفة للنص المنوه به
حيث يتبين من صك 1957/04/26 ان كافة حقوق الموكلين على العقار رقم 895
راس بيروت ومنها حقهما في بدلات الايجار. وقد انتقلت الى الدكتور
مروه وولده عصام...
وحيث ان هذا التفرغ الشامل لجميع الحقوق يجعل اذا من حق المميز عليهما
المطالبة بانفاذ البند المتعلق بالمميز للمستودع الذي يشغله المميز
وبتخصيص قسم منه لوضع الماكنات وتوابعها اللازمة للتدفئة المركزية