24/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 127 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 127/1964
- التاريخ
- 24/11/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية موضوع الوصية للتجزئة
-
بما انه من المسلم
به ان الاستئناف المقدم من احد الفرقاء في القضايا التي لا تقبل
للتجزئة يفيد سائر المعنيين
وبما ان ابطال الوصية لعيوب تشوبها هو موضوع قابل للتجزئة بين الورثة
الموصى لهم وقد استمر اجتهاد المحكمة لهذه الجهة
وبما انه بعد ان توفت اسما الزوجة الموصى لها وزال حقها بالوصية لم يعد
من فائدة لبحث حقوقها التي اصبحت غير منازع فيها
وبما ان السبب الاول المدلى به من قبل المميزين موجب للرد وان استئناف
احد الموصى لهم جاء وفقا للقانون وان لا تتناقض بين الحكم البدائي
والقرار الاستئنافي الذي قضى بفسخه
بما ان حكم مرور الزمن لا يبتديء الا يوم يصبح الدين مستحق الاداء وان
الوصية لا تنتج اي مفعول الا بوفاة الموصي وهو تاريخ نشوء مفاعيل الوصية
وبما ان الموصي توفي في سنة 1948 وان طلب التنفيذ تقدم قبل انتهاء مدة
العشر سنوات بتاريخ 27 ايار سنة 1957
وبما ان الزمن لم يمر على حق المميز عليه وان هذا السبب موجب للرد
- صيغة وصية الامي
-
بما ان الوصية نظمت بتاريخ 27
تشرين الثاني سنة 1942 تحت حكم قانون الوصية الصادر بتاريخ 7 اذار سنة
1929
وبما ان الاجتهاد قد استقر على اعتبار المصادقة التي تتضمن ان الموصى
وقع ابهامه تكفي للدلالة على ان الموصى هو امي وتعفي كاتب العدل من وضع
عبارة خاصة تشير الى ذلك
وبما انه لا نص في قانون الوصية لا القديم المشار اليه ولا الجديد تفرض
على كاتب العدل كتابة وصية الامي شخصيا وانما اوجب تلاوتها عليه
ليتفهم مضمونها
وبما ان كاتب العدل في عبارة المصادقة اورد: اني اصادق على صحة بصمة
ابهام السيد المبصومة اعلاه امامي وامام الشهود بعد ان صار تلاوته عليه
وبما ان هذه العبارة التي لا تنفي تلاوة الوصية امام شهود العقد يفهم
منها بالعكس ان كافة الاعمال التي ذكرها كاتب العدل قد اجريت وفقا
لتسلسلها وبحضور من ذكر
وبما ان نص المادة 5 من قانون الوصية لغير المحمديين الذي اوجب وضع
بصمة الامي امام الشهود لم يوجب ذكر تلاوتها امامهم
وبما ان كافة هذه الاسباب الشكلية موجبة للرد لمخالفتها لنص المادة 5
المذكورة ولاجتهاد محكمة التمييز بكافة غرفها