28/04/1987
تمييز مدني حكم رقم : 3 /1987
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/1987
- التاريخ
- 28/04/1987
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم وشروط عيب المبيع الموجب لضمان البائع
-
وبما ان عيوب المبيع
هي النقائص ذات الصلة بطبيعة الشيء موضوع البيع وهي غير الحقوق التي
يمكن ان تترتب عليه وتدعى بصورة عامة اعباء' وليس في الوقائع التي
اعتمدها القرار المطعون فيه ان لجهة اثباته قرار وضع اليد لجهة وجود
تخطيط ملحوظ غير مصدق يتناوله ما يمكن ان يوصف بالعيب في طبيعة العقار
المباع ' فيكون الادلاء بمخالفة المادة 428 موجبات لجهة ضمان العيب
وبمخالفة المادتين 442 و449 موجبات في الاسباب 3 و 4 و 7 خارجا عن
موضوع الدعوى ومردودا لعدم انطباقه على القانون
وبما ان التخطيط غير المصدق وغير المدون بالتالي على صحيفة العقار
العينية ليس من شانه ان يحد من حقوق الشاري في التصرف والانتفاع
بالعقار ' فلا يشكل حقا عينيا عليه ولا عبئا بصورة عامة ولا خطرا اكيد
بنزع الملكية ) ولو لقاء بدل ( ولا يوجب بالتالي الضمان مما يستلزم رد
الادلاء بمخالفة المادة 439 موجبات في السبب 6 لجهة التخطيط المذكور
- مفعول علم الشاري بعيب المبيع على المطالبة بموجب الضمان
-
وبما انه '
ليكون للمشترى حق المطالبة بالضمان المسند الى وجود اعباء او تكليف على
المبيع ينبغي ان يكون جاهلا وجود هذه الاعباء عند البيع ' اما اذا كان
هناك بينة من وجودها كأن صرح له بها البائع او اتصلت بعلمه باية طريقة
كانت على الراجح من الرأي فقها وقضاء ' فيعفى البائع من الضمان اذ يكون
المشتري قد قبل المبيع على حالته وفقد بالتالي حقه بالضمان
وبما ان محكمة الاستئناف لها من سلطان مطلق في استثبات الوقائع وتقدير
الادلة ' اثبتت ان المميز اشترى العقار موضوع البيع مع علمه بالعب ء
الذي يثقله والناجم عن مرسوم الاستملاك المدون على الصحيفة العينية
واثباتا لذلك صرح في عقد الشراء بانه اشترى العقار بحالته الراهنة فيكون
والحالة هذه قد فقد حقه بالضمان لهذه الناحية وتكون محكمة الاستئناف
التي انتهت الى هذه النتيجة قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالفه وليس
ثمة ما يستدعي مؤاخذتها