19/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1968
- التاريخ
- 19/03/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- خير الله، فيليبوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم وشروط العطل الطارىء الذي يعفي مصلحة المياه من المسؤولية
-
وبما ان العطل الطارىء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 15 من
النظام المشار اليه لا يفسر بمعنى العطل الحاصل في الانشاءات انما يجب
تفسيره بانه العطل الناتج عن الطوارىء بدليل ان الفقرة المذكورة جمعت
بين عاملين لنفي المسؤولية هما العطل الطارىء والظروف القاهرة فالعطل
الطارىء اذن يعني الطوارىء وبمقتضى المادة 613 من قانون الموجبات
والعقود تكون الطوارىء عادية كسقوط البرد والصواعق وحدوث الجمد وغير
عادية كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انشاء غير مستهدفة له طالما ان
الفقرة الثانية من المادة 15 المار ذكرها لا تطابق في حالة الدعوى
الحاضرة بالنظر لما مر بيانه فتكون النتيجة التي توصلت اليها المحكمة
صحيحة ولو جاء التعليل الذي اعتمدته غير متفق مع الاسس المار بيانها
من هذه الجهة علما بانه في مثل هذه الحالة لا يكون ذلك التعليل كافيا
لقبول طلب النقض