الأحكام

19/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1968
التاريخ
19/03/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
خير الله، فيليبوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم وشروط العطل الطارىء الذي يعفي مصلحة المياه من المسؤولية

-

وبما ان العطل الطارىء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 15 من

النظام المشار اليه لا يفسر بمعنى العطل الحاصل في الانشاءات انما يجب

تفسيره بانه العطل الناتج عن الطوارىء بدليل ان الفقرة المذكورة جمعت

بين عاملين لنفي المسؤولية هما العطل الطارىء والظروف القاهرة فالعطل

الطارىء اذن يعني الطوارىء وبمقتضى المادة 613 من قانون الموجبات

والعقود تكون الطوارىء عادية كسقوط البرد والصواعق وحدوث الجمد وغير

عادية كالدمار الذي ينجم عن الحروب في انشاء غير مستهدفة له طالما ان

الفقرة الثانية من المادة 15 المار ذكرها لا تطابق في حالة الدعوى

الحاضرة بالنظر لما مر بيانه فتكون النتيجة التي توصلت اليها المحكمة

صحيحة ولو جاء التعليل الذي اعتمدته غير متفق مع الاسس المار بيانها

من هذه الجهة علما بانه في مثل هذه الحالة لا يكون ذلك التعليل كافيا

لقبول طلب النقض