23/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 10 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/1968
- التاريخ
- 23/01/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبوس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الاختصاص في دعوى التعويض عن اشغال عامة ناتجة عن استملاك غير مباشر
-
بما انه بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم
4 تاريخ 54/11/30 تنظر المحكمة الادارية الخاصة في طلبات التعويض عن
اضرار وقعت بسبب اشغال عامة
وبما انه لكي تتسم الاعمال التي تقوم بها الادارة بهذه الصفة يجب ان تتم
وفقا للاصول المقررة قانونا وخاصة ان تقدر المنفعة العامة بموجب مرسوم
بناء لطلب الادارة المختصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي
رقم 4 تاريخ 54/11/30
وبما ان الاعمال التي تقوم بها الادارة دون اتباع هذه الاصول وخارجا عن
نطاق الاعمال الادارية تعد تعديا على الملكية الفردية
وبما ان المحاكم العدلية هي الحارس على الملكية الفردية فيبقى من
اختصاصها النظر بدعاوى التعويض الناشىء عن التعدي على هذه الملكية
وبما ان محكمة الاستئناف بتعليلها القائل ) ان تعويض الافراد بسبب
التعدي على ملكيتهم الفردية خارج نطاق الحق الاداري يعود النظر فيه
للمحاكم العادية لا تكون قد خالفت القانون او افقد قرارها الاساس
القانوني مما يوجب رد هذا السبب