الأحكام

14/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 19 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
19/1974
التاريخ
14/03/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
غانم، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المطالبة استئنافا باقل من المبلغ المطالب به بداية

-

وبما انه فاذا عمدت المدعية في الاستئناف الى

المطالبت بمبلغ اقل من المبلغ الذي كانت طالبت به في البداية. فانما

تكون بذلك قد تنازلت عن بعض حقوقها في هذا السبيل بحيث لا يمكن

والحالة هذه القول ان طلبها الاخير يشكل مطلبا جديدا بالمعنى القانوني

الذي تتطلبه المادة 527 مدنية التي تمنع قبول الطلبات الجديدة في

الانشاء

- تاريخ انتقال البضاعة في بيع cout fret

-

وبما

ان البيع في القضية الحاضرة هو المعروف عنه ببيع ال cout fret الذي

يقرب من البيع المسمى ب CIF او CAF ويشمل هذا النوع من البيع الاخير

ثمن البضاعة واجرة النقل ورسم التأمين في حين انه في البيع الاول اي

cout fret باخذ المشتري على عاتقه رسم التأمين فقط وبمقتضى جميع هذه

العقود تنتقل ملكية البضاعة مع تبعة المخاطر الى المشتري منذ شحن

البضاعة على السفينة وابحارها - اذ يصبح هذا الاخير من ذلك الوقت مالكا

وقادرا على التصرف بها . لانها تصبح في عهدته حتى قبل وصولها الى مرفأ

المقصد

- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وحق محكمة الاساس بتقدير التعويض

-

وبما انه يبقى تقدير

التعويض من السلطة قضاة الاساس بمعزل عن رقابة محكمة التمييز لان

فقدان الاساس القانوني لا يتحقق الا في حال خلو القرار من الاسباب

والعناصر الواقعية او في حال ورود تلك الاسباب بصورة مبهمة او غامضة او

غير كافية بحيث لا يتبين من مراجعتها بأن القاعدة القانونية المطبقة

على الوقائع تنطبق فعلا عليها ام لا؟