الأحكام

30/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1/1965
التاريخ
30/05/1965
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
حاتم، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الرضوخ الضمني للحكم

-

وبما ان

التمييز لا يوقف التنفيذ فأن الجهة المميزة مرغمة اذن بدفع المبالغ

المحكوم بها

وبما انه والحالة هذه اذا كان للجهة المميزة حقوق تجاه المميز عليها

وطلبت تأمينا لهذه الحقوق القاء الحجز تحت يدها على قيمة الحكم

الموضوع قيد التنفيذ بالاستناد الى احكام المادة 226 اصول مدنية فعملها

هذا لا يعتبر اقرارا منها بالدين وبالتالي رضوخا للحكم المميز

- الطبيعة القانونية للنصوص القانونية المتعلقة بالضمان وامكانية مخالفتها من الفرقاء

-

بما ان

المادة 294 من قانون التجارة البحرية تنص على ان جميع الاحكام

القانونية المتعلقة بالضمان غير الزامية ويمكن مخالفتها الا اذا تضمنت

تصريحا على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف

او ان عد رعايتها يوجب البطلان

وبما ان المادة 352 تجارة بحرية لا تتضمن تصريحا بأن احكامها مرعية

الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف وان عدم رعايتها يوجب البطلان

فان هذه المادة تعتبر تأويلا لمشيئة المتعاقدين ويجوز بالتالي مخالفتها

بمقتضى نص صريح

وبما ان مسألة تطبيق القانون الانكليزي وتفسيره تعود بصورة مطلقة الى

محكمة الاساس