30/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1965
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1965
- التاريخ
- 30/05/1965
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الرضوخ الضمني للحكم
-
وبما ان
التمييز لا يوقف التنفيذ فأن الجهة المميزة مرغمة اذن بدفع المبالغ
المحكوم بها
وبما انه والحالة هذه اذا كان للجهة المميزة حقوق تجاه المميز عليها
وطلبت تأمينا لهذه الحقوق القاء الحجز تحت يدها على قيمة الحكم
الموضوع قيد التنفيذ بالاستناد الى احكام المادة 226 اصول مدنية فعملها
هذا لا يعتبر اقرارا منها بالدين وبالتالي رضوخا للحكم المميز
- الطبيعة القانونية للنصوص القانونية المتعلقة بالضمان وامكانية مخالفتها من الفرقاء
-
بما ان
المادة 294 من قانون التجارة البحرية تنص على ان جميع الاحكام
القانونية المتعلقة بالضمان غير الزامية ويمكن مخالفتها الا اذا تضمنت
تصريحا على وجه خاص بأنها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف
او ان عد رعايتها يوجب البطلان
وبما ان المادة 352 تجارة بحرية لا تتضمن تصريحا بأن احكامها مرعية
الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف وان عدم رعايتها يوجب البطلان
فان هذه المادة تعتبر تأويلا لمشيئة المتعاقدين ويجوز بالتالي مخالفتها
بمقتضى نص صريح
وبما ان مسألة تطبيق القانون الانكليزي وتفسيره تعود بصورة مطلقة الى
محكمة الاساس