الأحكام

17/04/1972

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1972
التاريخ
17/04/1972
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
فيليبدس، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صفة الدولة في النزاع الناشىء بين الوزارة والافراد

-

بما ان

الدولة اللبنانية كشخص معنوي هي صاحبة الصفة في الخصومة والنزاعات

التي تنشأ بين الوزارات التابعة لها وبين الافراد

وبما ان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشؤون المتعلقة بوزارته فيكون

توجيه الخصومة الى الدولة ممثلة بالوزير القائم على الوزارة المعنية هو

توجيه الى الدولة بالذات وهو بالتالي توجبه صحيح لا سيما وان الخصومة

في الدعوى الحاضرة وجهت الى الدولة لشخص الوزير المعنى والمسؤول عن

وزارته

- شروط الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز

-

بما ان

التمييز هو طريق طعن استثنائي ينقل النزاع الى محكمة التمييز في حدود

المسائل القانونية التي يتعلق بها الطعن ويقتصر دور المحكمة على رقابة

الاحكام من جهة انطباقها الى عدم انطباقها على القانون

هذا من حيث ولاية محكمة التمييز اما من حيث امكانية اثارة الاسباب

المتعلقة بالانتظام العام في جميع اطوار المحاكمة فيمكن القول انه لما

كانت ولاية محكمة التمييز تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح في

حدود المسائل القانونية التي تناولها الطعن فانه يتفرع عن ذلك انه لا

يجوز ابداء اسباب جديدة غير ان المشترع احتاط لما يمكن ان يقع من خرق

للقانون يتآثر به الانتظام العام فجاء بالمادة 70 من قانون التنظيم

القضائي المنشور بالمرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 ووضع في فقرتها الثانية

استثناء لهذه القاعدة اي قاعدة عدم قبول اي سبب جديد في التمييز بان

اجاز ضمن حدود معينة الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز لم يكن

فواتير قبلا اذا كان هذا يتعلق بالانتظام العام فالواضح المقصود من

صراحة النص

ان الاجتهاد الذي يتضمن القول بانه يمكن اثارة السبب المتعلق بالانتظام

العام عفوا من قبل محكمة التمييز يرد عليه انه يمكن تطبيق ذلك على محكمة

الاساس ولا يمكن لمحكمة التمييز ان تطبقه قبل النقض والا تكون قد خالفت

ما عناه المشترع بالمادة 70 المذكورة ان الاجتهاد المنوه عنه مأخوذ

بتوسع عن قانون اصول المحاكمات المدنية بينما المادة 70 ادرجت في قانون

حديث رافق نشأة وتنظيم محكمة التمييز واصول المحاكمة لديها وهو اولى

بالتطبيق من سواه

وبما انه على سبيل الاستئناس يمكن الاشارة الى ما جاء في المادة 76 من

قانون التنظيم القضائي والقول ان هذه المادة تكرس الرأي المتقدم بيانه

عندما تقول انه لا يقبل بعد انقضاء مهلة التمييز الا ما كان شرحا لاسباب

التمييز المدلى بها ضمن مهلة التمييز القانونية