17/04/1972
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 38/1972
- التاريخ
- 17/04/1972
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- فيليبدس، شحادة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صفة الدولة في النزاع الناشىء بين الوزارة والافراد
-
بما ان
الدولة اللبنانية كشخص معنوي هي صاحبة الصفة في الخصومة والنزاعات
التي تنشأ بين الوزارات التابعة لها وبين الافراد
وبما ان الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشؤون المتعلقة بوزارته فيكون
توجيه الخصومة الى الدولة ممثلة بالوزير القائم على الوزارة المعنية هو
توجيه الى الدولة بالذات وهو بالتالي توجبه صحيح لا سيما وان الخصومة
في الدعوى الحاضرة وجهت الى الدولة لشخص الوزير المعنى والمسؤول عن
وزارته
- شروط الادلاء باسباب جديدة امام محكمة التمييز
-
بما ان
التمييز هو طريق طعن استثنائي ينقل النزاع الى محكمة التمييز في حدود
المسائل القانونية التي يتعلق بها الطعن ويقتصر دور المحكمة على رقابة
الاحكام من جهة انطباقها الى عدم انطباقها على القانون
هذا من حيث ولاية محكمة التمييز اما من حيث امكانية اثارة الاسباب
المتعلقة بالانتظام العام في جميع اطوار المحاكمة فيمكن القول انه لما
كانت ولاية محكمة التمييز تقتصر على رقابة التطبيق القانوني الصحيح في
حدود المسائل القانونية التي تناولها الطعن فانه يتفرع عن ذلك انه لا
يجوز ابداء اسباب جديدة غير ان المشترع احتاط لما يمكن ان يقع من خرق
للقانون يتآثر به الانتظام العام فجاء بالمادة 70 من قانون التنظيم
القضائي المنشور بالمرسوم 7855 تاريخ 16/10/1961 ووضع في فقرتها الثانية
استثناء لهذه القاعدة اي قاعدة عدم قبول اي سبب جديد في التمييز بان
اجاز ضمن حدود معينة الادلاء بسبب جديد امام محكمة التمييز لم يكن
فواتير قبلا اذا كان هذا يتعلق بالانتظام العام فالواضح المقصود من
صراحة النص
ان الاجتهاد الذي يتضمن القول بانه يمكن اثارة السبب المتعلق بالانتظام
العام عفوا من قبل محكمة التمييز يرد عليه انه يمكن تطبيق ذلك على محكمة
الاساس ولا يمكن لمحكمة التمييز ان تطبقه قبل النقض والا تكون قد خالفت
ما عناه المشترع بالمادة 70 المذكورة ان الاجتهاد المنوه عنه مأخوذ
بتوسع عن قانون اصول المحاكمات المدنية بينما المادة 70 ادرجت في قانون
حديث رافق نشأة وتنظيم محكمة التمييز واصول المحاكمة لديها وهو اولى
بالتطبيق من سواه
وبما انه على سبيل الاستئناس يمكن الاشارة الى ما جاء في المادة 76 من
قانون التنظيم القضائي والقول ان هذه المادة تكرس الرأي المتقدم بيانه
عندما تقول انه لا يقبل بعد انقضاء مهلة التمييز الا ما كان شرحا لاسباب
التمييز المدلى بها ضمن مهلة التمييز القانونية