23/06/1956
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 70/1956
- التاريخ
- 23/06/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى سريان مفعول الحكم الصادر بوجه بائع العقار على المشتري
-
وبماان محكمة الاستئناف ردت دفع المميز معللة ان الحقوق العينية
العقارية تتنتقل بحكم الشراء من البائع الى المشتري
بما انه اذا كان الحكم مبررا قانونا فأن لمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا
سببا قانونيا لتأييده دون ان تلجأ الى نقضه
وبما ان المادة 449 اصول مدنية تشترط لوجود القضية المحكمة تحقق ثلاثة
امور ذاتية المتداعين وذاتية السبب وذاتية الموضوع
وبما ان المشتري هو من الخلفاء الخصوصيين ويعتبر ممثلا ببائعه في جميع
الاحكام التي سبقت عقد بيع العقارت
وبما انه تبين من لوائح المميز ذاته ان المميز عليها انما اشترت العقار
بعد صدور الحكم الاستئنافي المؤرخ في 13 حزيران 1951 القاضي لبائعها بحق
المرور دون حقها بالادلاء بالقضية المحكمة لصالح بائعها
وبما ان القرار المميز يكون من حيث النتيجة في محله القانوني بقطع
النظر عن الاسباب الزائدة الاخرى التي استند اليها
- التعويض لمالك العقار عن ارتفاق حق المرور الارتفاقي
-
بما
انه يتبين بأن محكمة الاستئناف اعتبرت بأن الدعوى الحالية لا تدور حول
طالب انشاء ممر بحكم القانون عملا بالمادتين 74 و 75 المشار اليهما بل
يتناول موضوعها تحديد محل ممر قد ثبت بقرار قضائي مبرم بالاستناد الى
اتفاق حاصل بين صاحبي العقارين وتعيين سعة هذا الممر وان الحاكم البدائي
قد احسن بتحديد محل الممر وتعيين سعته دون التعرض لبحث العطل والضرر
تاركا الحق للمستأنف باقامة دعوى على حدة بطلباته هذه اذا اصر عليها
وبما انه خلافا لزعم المميز فأن محكمة الاستئناف بحثت الطلب المسند
الى المادة 74 المتقدم ذكرها ولم تهمله فالسبب يستلزم الرد