الأحكام

23/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/1956
التاريخ
23/04/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدوي، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق محكمة الاساس في تقدير توفر عناصر الغبن

-

بما ان الغبن لا

يعتد به ولا يفسد رضى المغبون الراشد الا اذا كان له خاصتان ان يكون

فاحشا وشاذا بالنظر الى العادة المألوفة والثانية ان يكون المستفيد قد

اراد استثمار ضيق او طيش او عدم خبرة المغبون

وبما ان التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات المتبادلة هي تقديرية

ومتروكة لقضاة الاساس الذين يعود اليهم ان يقدروا ما اذا كان الغبن

فاحشا وشاذا بالنظر لظروف البيع وعلاقات المتعاقدين وللعادات

المألوفة

وبما ان محكمة الاستئناف فضلا عن انها استندت في حكمها المطعون فيه

الى اسباب الحكم البدائي فقد اعتبرت عنصر الاستثمار مفقودا تماما

بداعي عدم ثبوته واضافته

وحيث ان الادلاء بصغر سن الزوجة بالنسبة لكبر سن زوجها البائع لا يصلح

دليلا على صحة هذا الاستثمار ًوكذلك فأن توقيع البائع بصمة ابهامه على

العقد بدلا من التوقيع ًفلا يمكن الاحتجاج به لاثبات الاستثمار لأنه

ثبت ان البائع المذكور كانت يده اليمنى مبتورة حين العقد فمن الاسهل

عليه ان يضع بصمة اصبعه بدلا من الامضاء باليد اليسرى

وبما انه يتضح من هذه الحيثيات ان محكمة الاستئناف بحثت اقوال الشهود

والاطباء واستعملت حقها التقديري باستنتاجها ان المشترية لم تستثمر ضعف

البائع او طيشه او حالته ولم يكن عليها ان تكرر ما فعله الحاكم البدائي

بايراد ملخص شهادات الشهود واقوال الاطباء في متن حكمها

وبما ان الوقائع التي اعتمدتها محكمة الاستئناف والتي اورد خلاصتها

الحكم البدائي لم تكن خاطئة

وبما ان حكمها مستوفي التعليل ومسند الى اساس قانوني