26/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1956
- التاريخ
- 26/03/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- بدوي، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم جواز تعديل مهلة مرور الزمن لكافة الموجبات ومنها عقود الضمان
-
وبما ان قانون العقود والموجبات اللبناني نص في المادة 346
انه لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او
يقصر مدته
وبما ان هذا النص الذي لا يجيز تطويل او تقصير مدة مرور الزمن هو نص
يتعلق بالنظام العام ويطبق على كافة العقود مالم يرد نص مخالف فلا
يجوز بمقتضاه ان تدمج في العقود اية شروط من شأنها تقصير او تطويل مدة
مرور الزمن
وبما ان المادة 985 من قانون العقود والموجبات نصت ان جميع حقوق
الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين
على الحادث الذي تتولد عنه
وبما ان المادة 986 وان كانت اكدت آخذة بالقانون الفرنسي حرفيا انه لا
يجوز تقصير مدة مرور الزمن بدليل العكس بل يجب الرجوع الى القاعدة
العامة الواردة في المادة 346 من قانون العقود والموجبات
وبما ان المادة 953 ق.م التي تتمسك بها الجهة المميزة انما تتعلق باحكام
الضمان الوارد نصها في باب الضمان وهي تتناول المبدأ العام المبين في
المادة 346 من قانون العقود والموجبات
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة القانون ولم تسيء تفسير
احكام المادة 346 من قانون العقود والموجبات فالسبب المدلى به يستلزم
الرد
بما ان المادة 346 وان تكن نصت انه لا يجوز للدائن ........ ان يقصر او
يبطل مدة مرور الزمن ....... الا انه يفهم من نصوص فصل مرور الزمن
واخصها المادة 345 والمادة 347 والمادة 358 من قانون العقود والموجبات
ان المقصود بالمادة 346 هو الشخص الذي يتم في مصلحته مرور الزمن وهو
المميز عليه في هذه القضية
وبما ان المادة 346 وضعت مبدأ عاما وهي تتعلق باحكام مرور الزمن مهما
كانت مدتها