الأحكام

26/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1956
التاريخ
26/03/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
بدوي، بقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم جواز تعديل مهلة مرور الزمن لكافة الموجبات ومنها عقود الضمان

-

وبما ان قانون العقود والموجبات اللبناني نص في المادة 346

انه لا يجوز للدائن ان يعدل مقدما عن حكم مرور الزمن ولا ان يطيل او

يقصر مدته

وبما ان هذا النص الذي لا يجيز تطويل او تقصير مدة مرور الزمن هو نص

يتعلق بالنظام العام ويطبق على كافة العقود مالم يرد نص مخالف فلا

يجوز بمقتضاه ان تدمج في العقود اية شروط من شأنها تقصير او تطويل مدة

مرور الزمن

وبما ان المادة 985 من قانون العقود والموجبات نصت ان جميع حقوق

الادعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين

على الحادث الذي تتولد عنه

وبما ان المادة 986 وان كانت اكدت آخذة بالقانون الفرنسي حرفيا انه لا

يجوز تقصير مدة مرور الزمن بدليل العكس بل يجب الرجوع الى القاعدة

العامة الواردة في المادة 346 من قانون العقود والموجبات

وبما ان المادة 953 ق.م التي تتمسك بها الجهة المميزة انما تتعلق باحكام

الضمان الوارد نصها في باب الضمان وهي تتناول المبدأ العام المبين في

المادة 346 من قانون العقود والموجبات

وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة القانون ولم تسيء تفسير

احكام المادة 346 من قانون العقود والموجبات فالسبب المدلى به يستلزم

الرد

بما ان المادة 346 وان تكن نصت انه لا يجوز للدائن ........ ان يقصر او

يبطل مدة مرور الزمن ....... الا انه يفهم من نصوص فصل مرور الزمن

واخصها المادة 345 والمادة 347 والمادة 358 من قانون العقود والموجبات

ان المقصود بالمادة 346 هو الشخص الذي يتم في مصلحته مرور الزمن وهو

المميز عليه في هذه القضية

وبما ان المادة 346 وضعت مبدأ عاما وهي تتعلق باحكام مرور الزمن مهما

كانت مدتها