09/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 27 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 27/1956
- التاريخ
- 09/03/1956
- الرئيس
- اسعد البدوي
- الأعضاء
- البقاعي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق محكمة الاساس في وصف المدرسة الخاصة بانها مجانية ام لا
-
بما انه فضلا عن ان قول محكمة الاستئناف بأن المدرسة العاملية
ليست من المدارس المجانية المستثناة بالمادة 27 من قانون معلمي
المدارس الخاصة هو من الامور الواقعية التي يستقل بتقديرها قضاة الاساس
فأنه يتبين من قول المميز عليه الذي لم تتمكن المميزة من اثبات عكسه
ان المدرسة العاملية ليست من المدارس الابتدائية المجانية
وبما ان المحكمة باعتبارها ان المدرسة العاملية ليست من المدارس
المجانية المستثناة بالمادة 27 من قانون معلمي المدارس الخاصة لا تكون
خالفت القانون ولا فسرته تفسيرا خاطئا فالسبب متوجب الرد
- مهلة تثبيت معلمي المدارس الخاصة
-
وبما ان المميز عليه
يدلي بأنه تولى التدريس في الكلية العاملية خلال عامي 1940 وسنة 1941
ومن ثم ترك مهنة التعليم في المدرسة المذكورة الى ان عاد الى التدريس
فيها بتاريخ اول نيسان سنة 1950 وهي لم تكن تدعوه بقصد التجربة والخبرة
طالما سبق له وعلم في مدرستها سنتين اختبرت خلالهما مقدرته ومؤهلاته
وهكذا يكون ارتباطه مع المدرسة في اذار سنة 1950 ليس على سبيل التمرين
وانه لو فرض ودخل المدرسة في المادة الثانية كمتمرن فان مدة تمرينه
تنتهي بانتهاء السنة المدرسية الاولى عملا بالمادة 2 من قانون معلمي
المدارس الرسمية التي تنص بأنه يثبت المدرس المتمرن بعد سنة من
تمرينه في احدى الدرجات التالية ..... السادسة اذا كان من حملة
البكالوريا
وبما انه لجهة زعم المميزة بأن الفقرة الاخيرة منالمادة 2 المحكى عنها
تعطي للمدرسة حق صرف المدرسين المتمرنين الذين لا يثبتون بعد سنتين من
تمرينهم وانه على هذا الاساس يكون يحق للمدرسة ان لا تثبت المتمرنين
طيلة مدة السنتين المشار اليهما فهذا الزعم هو بغير محله لأن الفقرة
المذكورة لا علاقة لها بالدرجة والرتبة بل هي تتعلق بالمهلة التي يحق
فيها للادارة صرف المدرس من الخدمة لاسباب مسلكية
بما انه بالنظر لما تقدم ولاثبات الحكم المطعون فيه تكون محكمة
الاستئناف باعتبارها ان المميز عليه مدرسا من الدرجة السادسة بعد
تدريسه سنة كاملة للمرة الثانية لا تكون خالفت القانون فالسبب مستوجب
الرد
- حق المدرس في المدارس الخاصة بطلب تعويض الصرف من الخدمة
-
بما ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان حق المميز عليه مربوطة
بالمميزه وان لهذه الاخيرة ان ترجع على صندوق التعويضات بما تدفعه
للمميز عليه كما هو اجتهادها بقرارات سابقة
وبما ان ما ذهبت اليه المحكمة هو مطابق للمعقول والقانون فلا يكون ثمة
مخالفة للمادة 19 المذكورة ولا تفسير خاطىء لهذه المادة فالسبب مستوجبا
الرد