25/01/1955
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 7/1955
- التاريخ
- 25/01/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- القضاء المختص في الاستملاك غير المباشر واصول تقديم الدعوى
-
وحيث انه لا يمكن لمجرد تلكؤ السلطة المختصة عن اتمام معاملة التخمين
على الطريقة المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل ر ان يحول دون
حق المالك في ان يداعي الدولة امام ذات المحكمة العادية من اجل
المطالبة بالتعويض المترتب له. وبالتالي لا يمكن ان ينشأ عن امتناع
السلطة عن اجراء المعاملات المذكورة نقل صلاحيتها بالنظر في دعوى
المدعي من الهيئة القضائية العادية الى هيئة مجلس الشورى وقبل اعادة
تشكيل مجلس الشورى الى تغيير نوع المراسيم الواجب ان تحصل قبل اقامة
الدعوى
وحيث ان المحكمة العادية تكون هي الصالحة للنظر في دعوى المدعي وتكون
محكمة الاستئناف احسنت تطبيق القانون بهذا الخصوص وبالتالي لا يكون
هناك ضرورة قبل اقامة هذه الدعوى من ربط النزاع بل يكتفي بتقديم مذكرة
تمهيدية للسلطة المختصة وهي معاملة اجراها المستدعي في حينها
- اصول التقدم بالمراجعة امام المحاكم الادارية
-
وحيث انه
بمقتضى المادة 40 من القرار رقم 89 الذي كان معمولا به في تاريخ اجراء
هذه المعاملة يفرض القانون على الافراد ان يقدموا مراجعاتهم تحت طائلة
رفضها في مدة شهرين ابتداء من التاريخ الذي يفترض فيه ان المستدعي عرف
قانونيا بالقرار المطعون فيه اما بطريقة النشر واما بطريقة التبليغ
وباية طريقة اخرى كما انه يتبين من ذات المادة ان القرار بالرفض اذا
كان ضمنيا ناتجا عن سكوت الادارة فمهلة الشهرين تبتديء من انتهاء مدة
الشهرين المنصوص عنها في المادة 39 من ذات القرار
وحيث يجب استبعاد الفقرة الثانية من المادة 40 المشار اليها من هذه
القضية طالما انه لم يكن هناك قرار ضمني بالرفض
وحيث ان القرار القاضي برد طلب المميز عليه يتعلق بامر خاص يهم شخصا
معينا لذلك فانه من الضروري اجراء ابلاغه اليه شخصيا
وحيث على السلطة المختصة ان تثبت تاريخ التبليغ وهي لم تفعل
وحيث طالما ان تاريخ التبليغ بقي مجهولا فلا يمكن الجزم بانه مر بين
هذا التاريخ وبين تاريخ تقديم الدعوى اكثر من شهرين وبالتالي انه لا يسع
محكمة الاساس الا قبول الدعوى شكلا واعلان ان الحق المدعى به لم يسقط
وحيث انه يحب اذن رد السبب الاول المدلى به
- في مسؤولية الادارة عن الاضرار اللاحقة بمحتويات العقار المستملك ومفهوم عبارة "مغروسات "
-
وحيث ان الشارع عند ذكر المغروسات
عرضا في المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 لم يقصد ان يحصر التعويض
الذي يتعدى قيمة العقار المستملك بها دون غيرها من موجودات ومحتويات
العقار التي قد يكون لها قيمة تفوق المغروسات والتي قد تتلف وتتعطل من
جراء الاستملاك
حيث انه لا شك ان التعويض يستحق لمالك العقار المستملك كما يستحق لكل
انسان من جراء عمل صادر عن السلطة الادارية وذلك اذا لم يكن عملا
بالمادة 132 من قانون العقود والموجبات وبالاستناد الى المبدأ الكلي
الذي هو احد دعائم التشريع الحديث والمتضمن ضرورة التعويض على المتضرر
من فاعل الضرر سواء اكان عمله الذي ينتج عنه الضرر حصل عن قصد ام من
مجرد خطأ
وحيث انه بالتالي يجوز للمميز عليه ان يطالب بالتعويض عن قطع شجر
اللزاب من مكله سواء اعتبرت الاشجار من المغروسات ام انها لم تعتبر
كذلك وسواء افسرت كلمة مغروسات التفسير الضيق الذي يريد ان يعطيها
اياه محامي الدولة ام انها اطلقت وهو المفضل على كل ما ينبت في الارض
من نبات وشجر شرط ان ينتج لصاحب العقار ضرر من قطعها واتلافها
وحيث ان حصول الضرر ومقداره هي من الامور الواقعية التي يعود تقديرها
لمحكمة الاساس
وحيث انه يجب رد السبب الثاني ايضا