23/02/1955
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1955
- التاريخ
- 23/02/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اجراء المقاصة القانونية بين دين المنفذ والمنفذ عليه بعد ابطال قرار الاحالة
-
حيث ان الحكم الصادر في 25 اذار
سنة 1937 لم يلزم بائع مورث المميز عليهم بان يدفع /400/ ليرة الى
السيد عمر حمزه بل ان الحكم المذكور الزم مالكه العقار وداد زنتوت ان
تدفعه اليه قبل ان تعيد قيد العقار على اسمها
وحيث ان ما الزم الحكم بائع مورث المميز عليهم هو اعادة المبلغ الذي
قبضه من دائرة الاجراء لقاء رهنه الى مدينته وداد زنتوت
وحيث ان ما قصدته محكمة الاستئناف بقولها المذكور هو ان الدائن لا
يمكنه ان يتملك المبلغ الذي قبضه من دائرة الاجراء اثر صدور قرار
الاحالة القطعية وان يعود فيطالب مجددا باصل الدين وبفوائده بعد ان
ابطلت المعاملات الاجرائية
وحيث ان قولها هذا لا يحول دون اجراء المقاصة بين الدين الذي يتوجب له
والدين المترتب بذمته اذا كانت شروط المقاصة متوفرة بين الدينين
وحيث ان احكام المقاصة المنصوص عنها في المادة /329/ وما يليها من
قانون الموجبات والعقود تنطبق على الدينين موضوع هذه الدعوى
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون في اجرائها
المقاصة بين الدينين
- مهلة مرور الزمن على الدين المربوط بعقد تامين اثبت بموجب حكم
-
وحيث ان الحكم بوجود الرهن وبارتباطه بالدين هو
مماثل للحكم الذي يصدر بصورة رئيسية بالدين ومرور الزمن على هذا الدين
المؤيد بالحكم يبتديء من تاريخ صدور الحكم اتباعا للقاعدة المنطبقة على
جميع الاحكام والمؤيدة به ورد في الفقرة الاخيرة من المادة /359/ من
قانون الموجبات من انه اذا جرى الاعتراف بالدين في صك او اثبت هذا
الدين بحكم فالمهلة الجديدة لمرور الزمن تبقى عشر سنوات
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون احسنت تطبيق القانون فيما يتعلق بمرور
الزمن وبالتالي يجب رد هذا السبب المدلى به