26/03/1955
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 29/1955
- التاريخ
- 26/03/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سقوط حق الارتفاق بعدم تسجيله وشروط المطالبة بالعطل والضرر بعد انبرام محضر التحديد والتحرير
-
وحيث ان هذا الاتفاق
قد خلق حقا عينيا اصبح بعد صدور قوانين التحديد والتحرير والسجل العقاري
من الواجب كي ياخذ شكله القانوني ويمكن الادعاء به ضد جميع الناس ان
يسجل في السجل العقاري
وحيث ان هذا الحق لم يعلن عنه ولم يكترث احد بقيده على صحيفة العقار
المرتفق العينية
وحيث انه سقط بعد مرور سنتين على قرار تثبيت محضر التحديد والتحرير
عملا بالمادة /31/ من القرار رقم /186/ والمادة /177/ من القرار رقم
/188/
وحيث انه خلافا للقاعدة المشار اليها ان القانون بسبب سقوط الحقوق
العينية غير المعلن عنها ضمن مدة قصيرة اثناء عمليات التحديد والتحرير
قد اوجد حالة استئنائية فيها يجوز خلافا للقاعدة العامة المطالبة بتعويض
بسبب الضرر الناشيء عن زوال الحق العيني لعدم الادعاء به بعد مرور
سنتين على قرار تثبت المحاضر وذلك ضمن مدة مرور الزمن العادي اذا حصل
التحديد والتحرير خلافا للاصول عن سوء نية وباستعمال الخداع
وحيث انه عملا بالمادة /17/ من القرار رقم /188/ كان يجوز لصاحبي حق
الارتفاق على عقار مورثي المميز عليها ان يطالبا بهذا التعويض
الاستئنافي خلال مدة مرور الزمن العادي التي ابتدات من تاريخ نهاية مدة
السنتين على قرار التثبيت
وحيث ان هذه المدة قد انقضت قبل ان يقيم المميزان هذه الدعوى
- عدم توجب البند الجزائي عند سقوط موجب عدم البناء بمرور الزمن
-
وحيث ان البند الجزائي يوضع عادة اما كتدبير
اكراهي يقصد به المتعاقدان الضغط على احدهما لتنفيذ موجباته اذا قدر انه
رجع عن رايه بشان العقد ولاي سبب او لغير سبب ان مصلحته تقضي بعدم
تنفيذه او انه يوضع لتعيين بدل العطل والضرر باتفاق الطرفين مسبقا في
حالة عدم التنفيذ بسبب خطأ المديون
وحيث انه عندما يسقط موجب بفعل مرور الزمن فان البند الجزائي يسقط
تبعا له
وحيث ان القول بخلاف ذلك يؤدي الى الابقاء على موجب عدم البناء حتى
بعد مرور سنتين على قرار تثبيت محضر التحديد والتحرير وهذا مخالف لنص
المادة /31/ من القرار رقم /186/ والمادة /17/ من القرار رقم /188/