25/04/1955
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 37/1955
- التاريخ
- 25/04/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الورقة السرية بين المتعاقدين في عقد البيع تجاه الشخص الثالث
-
وحيث ان طالب النقض لم يميز الحكم الاستئنافي الصادر في 6
تشرين الثاني سنة 1953 المشار اليه بل انه اكتفى بتمييز الحكم النهائي
وحيث انه تجاه تلكؤ المميز عن طلب النقض القرار الاستئنافي الصادر في
6 تشرين الثاني سنة 1953 لا يجوز لمحكمة التمييز ان تتعرض لما قضي به
نهائيا ذلك القرار غير المميز
ان الاوراق السرية التي يراد بها تعديل سند رسمي او سند ذي توقيع خاص
لا يسري مفعولها الا بين المتعاقدين وخلفائهم العموميين
وحيث انه اذا كان لا يجوز اثبات عكس مندرجات سند خطي تجاه الغير
بسند اخر يبطل مفاعيل السند الاول الذي اعلن عنه قبلا فانه لا يجوز
بالاحرى لجهة الغير اثبات عكس مندرجات السند المذكور بالبينة الشخصية
وبالقرائن
- عدم امكانية تذرع مشتري العقار لصورية عقد البيع والثمن تجاه الشفيع
-
وحيث ان القاعدة المذكورة مبنية على مبدا عنوانه هو انه اذا
تعلق حق للغير بظاهر سند او عقد اتفق عليه شخصان فانهما لا يمكنهما
ابطال مفعول هذين العقد والسند بمحتويات سند ثان او باي دليل اخر وفي
هذه القضية نشا للمميز عليهم حق طلب الحصة الناشئة بالشفعة منذ التاريخ
الذي تعاقد فيه المميز مع بائعته على مشتري العقارات المبينة في عقد
البيع ولا يمكنه بعد ان اقر وصرح في العقد انه يجري عقد بيع وشراء ان
يأتي فيزعم بعد ذاك ان العقد في الحقيقة هو عقد هبة فهو اعطى للعقد ظاهر
عقد البيع وهو مسؤول عن عمله تجاه الغير الذي نشا حقهم من مجرد انشاء
عقد البيع وتسجيله في السجل العقاري باعتبار انه عقد بيع
وحيث ان هذه القاعدة لا تعكس اي ان للشفيع وهو شخص ثالث غريب في
العقد والعقد تجاهه يعتبر كواقعة مادية ان يقيم البرهان على عكس
مندرجات عقد مربوط بسند رسمي او غير رسمي بجميع طرق الاثبات ما عدا ما
يذكر المامور الرسمي انه شاهده وسمعه نفسه عند تنظيم السند الرسمي
وحيث ان هذه القاعدة قد كرستها المادة /251/ من القرار رقم /3339/
بقولها انه اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق
الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع ولا
يسمح الادعاء من المشتري بان هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد
المسجل
وحيث ان محكمة الاستئناف تكون طبقت احكام القانون عندما اعتبرت انه
تجاه الشفيع يجب اعتبار ان العقد هو عقد بيع لان مندرجاته تصرح بذلك
وانه لا يجوز اقامة الدليل على العكس وان الثمن الواجب اخذه اساسا
لتعديل ثمن الالف والستماية من العقار رقم /12/ منطقة المعلقة هو الثمن
المسمى في العقد
وحيث ان تحديد ثمن الحصة الشائعة المشفوعة من قبل المحكمة يدخل ضمن
نطاق حقها في تقدير الثمن في الحالة التي تمت بصددها ولا يجوز لمحكمة
التمييز ان تناقش محكمة الاستئناف في تقديرها هذا وهي في ممارسة
صلاحيتها بالتقدير لم تخالف القانون