21/07/1955
تمييز مدني حكم رقم : 73 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 73/1955
- التاريخ
- 21/07/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية الاعتراض على قرار لجنة الاستملاك الصادر قبل اتمام اصول العرض الحبي وقبل تبليغ القرار من المالكين
-
حيث انه
بمقتضى المادة /6/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل. ان العرض الحبي
الذي يحصل في بدء تنفيذ معاملات الاستملاك يقوم به محافظ المنطقة اذا
كان الاستملاك يهم الدولة او رئيس المجلس البلدي اذا كان الاستملاك
يهم البلدية
وحيث انه بمقتضى احكام المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل. لا علاقة للجنة
تخمين العقارات المستملكة بجلسة العرض الحبي التي يدعو اليها المحافظ
او رئيس البلدية اللذان لهما صلاحية الاستعانة بمن يشاء من اجل تعيين
الثمن الذي يعرضانه في كل الجلسة على اصحاب الحقوق
وحيث ان عمل اللجنة المشار اليها يبدا عندها بعد حصول جلسة لصالحه لا
يتفق اصحاب الحقوق او بعضهم مع الادارة المستملكة
وحيث انه في هذه القضية يتبين من مراجعة اوراق الملف ان لجنة
الاستملاك الرسمية ضمنت العقار المستملك في 21 تموز 1951 بملبغ /52/
الف ليرة وعرضت حبيا مبلغ ستين الف ليرة مع ان القانون لا يخولها ان
تعرض على اصحاب الحقوق الاتفاق الحبي مع الادارة المستملكة التي يعود
لها وحدها هذا الحق بواسطة ممثلها القانوني
وحيث انه يحق في هذه الحالة لاصحاب الحقوق ان يعتقدوا بان قرار اللجنة
قد صدر وان عليهم ان يستعملوا حقهم بالاعتراض عليه ان اعتقادهم هذا
واقع في محله
وحيث ان المميز عليهم لا يكونون اعترضوا على قرار غير موجود
وحيث ان لانص في المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل. يحول دين يحق اصحاب
اليحقوق بالاعتراض على قرار اللجنة فور صدوره وان ما ورد في المادة
/22/ من المرسوم المذكور بانه خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغ
الامر بالاحتلال لذوي الشان ان يعترضوا على التخمين الموضوع بمعرفة
اللجنة بالصحيفة العادية لدى المحكمة البدائية لا يعني انه قبل بدء تلك
المهلة لا يجوز لهم تقديم اعتراضهم على قرار التخمين عندما يطلعون عليه
بعد صدوره
- حق محكمة الاساس في تقدير عناصر التعويض عن العقار المستملك
-
وحيث يتبين من تقرير الخبراء المطعون فيه انهم لم يخالفوا
ما ورد في المادة /14/ من المرسوم الاشتراعي رقم /45/ ل. عندما بادروا
الى تخمين العقار المستملك فهم ابانوا رايهم بكل وضوح خصوصا ما يتعلق
بعناصر التقدير التي استندوا اليها كما انه يجب ان لا يغرب عن البال
ان المادة /14/ المشار اليها لا تحدد للخبراء اصولا انهما حادوا عنها
وعرضوا تقريرهم والحكم الذي بني على ذلك التقرير للابطال
لذلك فانه يمكن القول ان القانون طالما انه ترك تقدير الظروف التي يعتد
بها في تعيين الثمن الى حكمة القاضي فانه يكون جعل من قضية ثمن العقار
قضية واقعية لا تقع تحت تخصص محكمة التمييز